للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو لم يُسَمِّ لها مهرًا؛ فلها مهر المِثْل) لأنه نكاح خلا عن تسمية، فوجب لها مهر المِثْل كالمسلمة.

(ولو أسلما، والمهرُ خمرٌ قد قبضَتْه، فانقَلبَ) الخمرُ (خلًّا، وطلَّق قبل الدخول، رجع بنصفِه) أي: نصف الخل؛ لأنه عين الصداق المعقود عليه.

(ولو تلف الخَلُّ، ثم طلَّق) قبل الدخول (رجع بمثل نصفه) لأنه مِثْلي.

(وإن قبضت الزوجةُ بعضَ الحرام) كالخمر إذا قبضت منه بعضه قبل الإسلام أو الترافع إلينا؛ استقر ما قبضته؛ لما تقدم، و(وَجَب) لها (حِصَّة ما بقي من مهر المِثْلِ) لاستقرار ما قبضته، وإلغاء ما لم تقبضه.

(وتُعتبر الحصَّة فيما يدخله كَيْل) بالكيل (أو) يدخله (وزن) بالوزن (أو) يدخله (عَدٌّ به) أو ذَرْعٌ بالذرع؛ لأن العُرْف فيه كذلك، ولا قيمة له في الإسلام ليُعتبر بها، فلو أصدقها عشرة خنازير، فقبضت منها خمسة، وجب لها قسط ما بقي، وهو نصف مهر المِثْلِ؛ لأنه لا قيمة لها، فاستوى كبيرها وصغيرها.

فصل

(وإذا أسلم الزوجان معًا، بأن تلفَّظا بالإسلام دَفْعَةً واحدةً) قال الشيخ تقي الدين (١): يدخل في المعيَّة لو شرع الثاني قبل أن يفرغ الأول، فهما على نكاحهما؛ لأنه لم يوجد منهما اختلاف دِين.


(١) لم نقف عليه في كتبه المطبوعة، وانظر: الإنصاف (٨/ ٢١٠).