للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو أسلم زوج كتابيّة) أبواها كتابيان (فهما على نكاحهما) لأن نكاح الكتابية يجوز ابتداؤه، فالاستمرار أولى (سواء كان) ذلك (قبل الدخول، أو بعده) وسواء كان زوج الكتابية كتابيًّا أو غيره.

(وإن أسلمت كتابية تحت كتابي) أو غير كتابي (أو) أسلم (أحد الزوجين غيرُ الكتابيين) كالمجوسيين والوثنيين (قبل الدخول؛ انفسخ النكاح) لقوله تعالى: {لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} إلى {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (١)؛ إذ لا يجوز لكافر نِكاح مسلمة. قال ابن المنذر (٢): أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم، ولأن دينهما اختلف، فلم يجز استمراره، كابتدائه، وتعجَّلت الفرقة (ولا يكون) هذا الفسخ (طلاقًا) كما تقدم (٣) في الفسخ للعيب، وكالرِّدة؛ فلو أسلم الآخر، ثم أعادها، فهي معه على طلاق ثلاث.

(وإن سبقته) بالإسلام قبل الدخول (فلا مهر) لها؛ لأن الفُرقة من جهتها، أشبه ما لو ارتدَّت.

(وإن سبقها) بالإسلام قبل الدُّخول (فلها نصفه) لأن الفُرقة حصلت من جهته، أشبه ما لو طلَّقها.

(وإن قالت: سبقني) وفي نسخ: "سبقتني" بالإسلام فلي نصف المهر (قال: بل أنتِ سبقتِ) بالإسلام فلا شيء لك (فـ)، ـــالقول (قولُها) لأنها تدَّعي استحقاق شيء أوجبه العقد، وهو يدَّعي سقوطه، فلم يُقبل قوله؛ لأن الأصل عدمه.


(١) سورة الممتحنة، الآية: ١٠.
(٢) الإشراف على مذاهب العلماء (٤/ ٢١٠ - ٢١١).
(٣) (١١/ ٤١٣).