للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن قالا) أي: الزوجان: (سبق أحدُنا، ولا نعلم عينه؛ فلها - أيضًا - نصفه) لأن الأصل عدم سقوطه.

(وإن قال الرجل: أسلمنا معًا، فنحن على النكاح، وأنكرَتْهُ) فقالت: بل سبق أحدنا بالإسلام (فـ)ـــالقول (قولُها) لأن الظاهر معها، إذ يبعد اتفاق الإسلام منهما دَفْعَةً واحدة (١).

(وإن أسلم أحدهما) أي: أحد الزوجين (بعد الدخول، وقف الأمر على فراغ العِدَّة، فإن أسلم الآخر فيها؛ بقي النكاح) لما روى ابن شبرمة (٢) قال: "كان الناس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُسْلِمُ الرَّجل قبل المرأة، والمرأة قبله، فأيهما أسلم قبل انقضاء العِدَّة فهي امرأتُهُ، وإن أسلم بعد العِدَّة فلا نكاح بينهما" (٣).

ورُوي: "أنَّ بنتَ الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوان بن أُميةَ، فأسلمتْ، ثمَّ أسلم صفوانُ، فلم يُفرِّق النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بينهما". قال ابن شهاب: "وكان بينهما نحوٌ من شهر" رواه


(١) زاد في الأصل هنا جملة ثم ضُرِب عليها، وهي: "وإن قالا: سبق أحدنا ولا نعلم عينه فلها نصف المهر؛ لأن الأصل بقاؤه في ذمته، والمسقط مشكوك فيه" ا. هـ.
(٢) هو عبد الله بن شُبرمة بن الطفيل الكوفي القاضي، من الطبقة الخامسة، مات سنة ١٤٠ رحمه الله تعالى. انظر: تقريب التهذيب ص/ ٢٤٩.
(٣) لم نقف على من رواه مسندًا. وقال ابن عبد البر في التمهيد (١٢/ ٢٨): قال ابن شبرمة في النصراني تُسلِم امرأته قبل الدخول: يفرَّق بينهما، ولا صداق لها، ولو كانت المرأة مجوسية وأسلم الزوج قبل الدخول، ثم لم تسلم المرأة حتى انقضت عدتها، فلها نصف الصداق، وإن أسلمت قبل أن تنقضي عدتها، فهما على نكاحهما. وأخرج عبد الرزاق (٧/ ١٧٣) رقم ١٢٦٥١، عن عمر بن عبد العزيز قال: إذا أسلم وهي في العدة فهو أحق بها. قال الثوري: وقاله ابن شبرمة أيضًا.