(أو شَهِد أحدُهما أنه غَصَبه اليوم، وشَهِد الآخرُ أنه غَصَبه أمس، لم تكمل البينة) لأن ما شَهِد به أحدُهما غير ما شَهِد به الآخر.
(وكذا لو شَهِد) أحدُهما (أنه تزوَّجها أمس، و) شَهِد (الآخرُ أنه تزوَّجها اليوم. أو شَهِد أحدُهما أنه سَرَق مع الزَّوال كيسًا أبيض، وشَهِد الآخرُ أنه سَرَق مع الزوال كيسًا أسود. أو شَهِدَ أحدُهما أنه سرق هذا الكيس غدوةً، وشَهِد الآخرُ أنه سَرَقه عشيَّةً.
وكذا القذف، إذا اختلف الشاهدان في وقتِ قَذْفه) بأن شَهِد أحدُهما أنه قذفه يومَ الخميس، والآخر أنه قَذَفه يومَ الجمعة، فلا تكمل البينة في ذلك كله.
أما في الأفعال؛ فلما تقدَّم من التنافي.
وأما النكاح؛ فلأنه لم يشهد بكلِّ عَقْدٍ إلا شاهد واحد، فلم يثبت، و - أيضًا - الشهادة شرط في النكاح؛ فإذا اختلفا في الوقت لم يتحقَّق حصولُ الشرط، فلم يثبت المشروط مع عدم تحقُّق شرطه.
وأما القذف؛ فلأن البينة لم تكمُل به؛ ولأن اختلاف الشهود شُبهة، والحد يُدرأ بها.
(وإنْ أمكن تعدُّده) أي: الفعل، كالسرقة والغصب (ولم يشهدا باتِّحاده) واختلفا في مكانه، أو وقته، ونحوه (فَبِكُلِّ شيءٍ شاهدٌ، فَيُعمل بمقتضى ذلك، ولا تنافي) لجواز التعدُّد.
(وإن كان بدلُ كلِّ شاهدٍ بينةً) تامة (ثَبَتَا هنا) أي: حيث أمكن التعدُّد، ولم يشهدوا باتِّحاده (إن ادَّعاهما) - أي: الفعلين المشهود بهما - المُدَّعي قبل أداء الشهود الشهادة (وإلا) بأنِ ادَّعى أحدَهما وحدَه؛ ثَبَتَ (ما ادّعاه) دون ما لم يدّعه؛ لاشتراط تقدُّم الدعوى على الشهادة.