للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ابن المنذر (١): المنع منه كالإجماع؛ لاحتمال الجائحة.

(وإن أسلم إلى مَحِلٍّ) أي: وقت (يوجد فيه عامًا، فانقطع وتعذَّر حصوله، أو) حصول (بعضه إما لغيبة المسلَم إليه) وقت وجوده (أو) لـ (ـعجز)ه (عن التسليم حتى عدم المسلَم فيه، أو لم تحمِل الثمار تلك السنة، وما أشبهه، خُيِّر) المسلِمُ (بين صبر) إلى أن يوجد المسلم فيه فيأخذه (و) بين (فسخٍ في الكل) المتعذِّر (أو البعض المتعذِّر، ويرجع برأس مال) ما فسخ فيه، كُلًا كان أو بعضًا، إن كان رأس المال موجودًا (أو عِوَضِه إن كان معدومًا) لتعذُر ردِّه، وعوضُه: مِثْلُ مِثليٍّ، وقيمةُ متقوَّم.

وعُلم مما تقدم: أنه لو تحقَّق بقاء المسلم فيه، لزم المسلَمَ إليه تحصيلُه. قال في "شرح المنتهى": ولو شقَّ كبقية الديون.

(وإن أسلم ذمي إلى ذمي في خمر، ثم أسلم أحدهما، رجع المسلم) أى: صاحب السَّلم (فأخذ رأسَ ماله) الذى دفعه إن كان موجودًا، أو عِوضَهُ إن عدم؛ لأنه اذا أسلم الأول فقد تعذَّر عليه استيفاء المعقود عليه، وإن أسلم الآخر فقد تعذَّر عليه الإيفاء.


= وقد صرح الوليد فيه بالتحديث.
وقال في تهذيب التهذيب (٣/ ٣٥): وهو حديث حسن مشهور في دلائل النبوة.
(١) لم نجده في مظانه من كتب ابن المنذر المطبوعة، وقد ذكره عنه ابن القطان بنحوه في الإقناع في مسائل الإجماع (٤/ ١٨٢٠) رقم ٣٥٣٣، نقلًا عن الإشراف. وذكر نحوه ابن عبد البر في الاستذكار (١٩/ ١٧٦).