للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

خروج الإمام) للخطبة؛ لما في ذلك من تحصيل الأجر (فإذا خرج) الإمام للخطبة وهو في نافلة (خففها، ولو) كان (نوى أربعًا صلى ركعتين) ليستمع الخطبة (ويحرم ابتداء نافلة إذن) أي بعد خروج الإمام للخطبة (غير تحية مسجد) روي ذلك عن ابن عباس، وابن عمر (١)، ولو كان قبل الشروع في الخطبة أو كان بعيدًا بحيث لا يسمعها.

(و) يشتغل أيضًا (بالذكر) لله تعالى، تحصيلًا للأجر (وأفضله قراءة القرآن) وتقدم.

(و) يسن أن يقرأ (سورة الكهف في يومها) اقتصر عليه الأكثر، لما روى البيهقي بإسناد حسن، عن أبي سعيد مرفوعًا: "من قرأ سورةَ الكهفِ يومَ الجمعةِ أضاء له من النورِ ما بيْنَ الجمعتَيْن" (٢) ورواه سعيد موقوفًا (٣). وقال:


(١) روى ابن أبي شيبة (٢/ ١١١)، عن عطاء، عن ابن عباس، وابن عمر أنهما كانا يكرهان الصلاة والكلام بعد خروج الإمام.
(٢) البيهقي (٣/ ٢٤٩)، وفي شعب الإيمان (٢/ ٤٧٥) حديث ٢٤٤٥، ٢٤٤٦. ورواه - أيضًا - النسائي في عمل اليوم والليلة ص/ ٥٢٨، حديث ٩٥٢، والطبراني في الأوسط (٢/ ٢٧١) حديث ١٤٧٨، والحاكم (١/ ٥٦٤، ٢/ ٣٦٨). وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال المناوي في فيض القدير (٦/ ١٩٨): وقال ابن حجر في تخريج الأذكار: حديث حسن. قال: وهو أقوى ما ورد في سورة الكهف.
(٣) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وقد أخرجه موقوفًا - أيضًا - النسائي في عمل اليوم والليلة ص/ ٥٢٨، رقم ٩٥٣، ٩٥٤، وأبو عبيد في فضائل القرآن ص/ ١٣١، وابن الضريس في فضائل القرآن ص/ ٩٩ رقم ٢١١، والحاكم (١/ ٥٦٤ - ٥٦٥)، والبيهقي في شعب الإيمان (٢/ ٤٧٥) رقم ٢٤٤٤، والخطيب في تاريخه (٤/ ١٣٤ - ١٣٥)، ورواه الدارمي في فضائل القرآن، باب ١٨، رقم ٣٤١٠ بلفظ: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة … وقال البيهقي: هذا هو المحفوظ موقوف.