للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعليّ وابن مسعود (١)، فأنا أتهيب أن أخالفهم. يعني اعتبار الغسل. ويُرشِّحُه أن الظاهر إنما تركوه عن توقيف ممن له البيان، وروي عن أبي بكر، وعثمان، وأبي موسى، وعبادة، وأبي الدرداء (٢).

(وتنقطع بقية الأحكام) من قطع الإرث، والطلاق، واللِّعان، والنفقة (بانقطاعه) أي: دم الثالثة (وتقدم في الرجعة (٣)).

فصل

(الرابعة) من المعتدات: (المفارَقة في الحياة، ولم تَحِض لإياس أو صغر، فعِدّتها ثلاثة أشهر) لقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} (٤).

(وإن كانت أَمَة، ولو أم ولد) أو مُدَبَّرة، أو مكاتَبة؛ فعدتها (شهران) احتج بقول عمر؛ رواه الأثرم (٥)؛ ولأن كل شهرٍ مقامُ قُرء، وعدتها بالأقراء قرءان، فكذا بدلهما شهران.

(و) عدة (من بعضُها حرٌّ بالحساب) من عدة حرة وأمة، فتزيد على الشهرين من الثالث بقدر حريتها، فمَن نصفُها حر ونصفُها رقيق، تعتد بشهرين ونصف، ومَن ثلثاها حر، تعتد بشهرين وعشرين يومًا وهكذا.

وذكر أبو بكر - وقدَّمه في "الترغيب" -: أن عدَّتها كَحُرَّة، على الروايات.


(١) تقدم تخريجه (١٢/ ٤١٤) تعليق رقم (٣ - ٥).
(٢) تقدم تخريجه (١٣/ ٢١) تعليق رقم (٤، ٥).
(٣) (١٢/ ٤١٥).
(٤) سورة الطلاق، الآية: ٤.
(٥) لعل الأثرم رواه في سننه ولم تطبع، انظر ما تقدم (١٢/ ٢٤٤) تعليق رقم (١).