للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مفرَد) عن أرض (وجوهر، وسيف، ونحوها) كسفينة، وزرع وثمرة؛ لأن من شرط وجوبها أن يكون المبيع أرضًا؛ لأنها هي التي تبقى على الدوام، ويدوم ضررها (إلا أن الغراس والبناء يؤخذان تبعًا للأرض) لقضائه - صلى الله عليه وسلم - "بالشُّفعةِ في كُلِّ مُشْتَرَكٍ لم يُقسَم، رَبْعَةً أو حائطًا" (١) وهذا يدخل فيه البناء والأشجار.

(وكذا نهر، وبئر، وقناة، ودولاب) فتؤخذ (٢) بالشفعة تبعًا للأرض؛ لا مفرَدة.

و(لا) يؤخذ بالشفعة تبعًا ولا مفردًا (ثمرة) قال في "المغني" و"الشرح": ظاهرة (و) لا (زرع) لأنهما لا يدخلان في البيع، فلا يدخلان في الشفعة، كقماش الدار؛ لأن الشفعة بيع في الحقيقة، لكن الشارع جعل للشفيع سلطان الأخذ بغير رضا المشتري.

(فإن بِيْعَ الشجر) مع أرض فيها شفعة، وأُخذ الشجر تبعًا للأرض بالشفعة (وفيه) أي: الشجر (ثمرة غير ظاهرة، كالطَّلْع غير المتشقق، دخل) الثمر (في الشفعة) أي: المشفوع، تبعًا له، حيث أخذه الشفيع قبل التشقق؛ لأنه يتبع في البيع، فتبع في الشفعة؛ لأنها بيع في المعنى.

فإن لم يأخذه حتى تشقَّق، بقي الثمر لمشتر إلى أوان أخذه، ويأتي مفصلًا.

(وإن بيعت حصة من عُلْوِ دار مشترك) أي: العلو (وكان السقف الذي تحته لصاحب السُّفل) وحده (أو) كان السقف (لهما) أي: لصاحب


(١) أخرجه مسلم في المساقاة، حديث ١٦٠٨، عن جابر - رضي الله عنه -. والرَّبْع: المنزل ودار الإقامة، وربع القوم محلتهم، والرباع جمعه، والرَّبعة أخص منه. النهاية في غريب الحديث (٢/ ١٨٩).
(٢) في "ذ": "فتؤخذ منه".