للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قَبوله) لأنه صار من صفات العين، فهو كزيادة الصفة في المُسْلَم فيه (كنسج غزلٍ، وقَصْرِ ثوبٍ، وعمل حديد إبرًا، أو سيوفًا ونحوهما) كسكاكين، ونِعالات، وأواني، و(لا) يلزم المالك إذا غصب منه خشبًا، وجعله بابًا، ثم وهبه المسامير، قَبوله (١) (هبة مسامير سمَّر بها بابًا مغصوبًا) لأنها أعيان متميزة أشبهت الغراس.

(وإن غصب صبغًا، فصبغ به) الغاصبُ (ثوبَه، أو) غصب (زيتًا، فلتَّ به) الغاصب (سويقه، فهما شريكان بقدر حقَّيهما (٢)) في ذلك، فيُباعان ويوزَّع الثمن على قَدْر الحقَّين؛ لأنه بذلك يصل كلٌّ منهما لِحقِّه (ويضمن) الغاصب (النقص) إن وُجِد؛ لحصوله بفعله، ولا شيء له إن زاد المغصوب في نظير عمله؛ لتبرُّعه به.

(وإن غصب ثوبًا وصبغًا) من واحد (فصبغه يه، ردَّه) الغاصب (و) ردَّ (أرش نقصه) إن نقص؛ لتعديه به (ولا شيء له في زيادته) بعمله فيه؛ لأنه متبرِّعٌ به.

وإن كانا من اثنين، اشتركا في الأصل والزيادة بالقيمة، وما نقص من أحدهما، غَرِمه الغاصب.

وإن نقص السعر لنقص سعر الثياب، أو الصبغ، أو لنقص سعرهما، لم يضمنه الغاصب، ونقص كل واحد منها من صاحبه.

وإن أراد أحدهما قَلْعَ الصبغ، لم يُجبر الآخر.

وكذا لو غصب سويقًا من واحد وزيتًا من آخر، ولتَّه به، أو نَشًا وعسلًا من اثنين، وعقده حلوى.


(١) في "ح" و"ذ": "قبول".
(٢) في "ح": "حقهما".