للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فيُقوَّم المبيع صحيحًا، ثم يقوَّم معيبًا) فيؤخذ قِسْط ما بينهما من الثمن (فإذا كان الثمنُ - مثلًا - مائة وخمسين، فقُوِّم المبيعُ صحيحًا بمائة، ومعيبًا بتسعين، فالعيبُ نَقْصُ عشرة، نسبتُها إلى قيمته صحيحًا) وهي مائة (عُشْرٌ، فَيُنسب ذلك إلى المائة وخمسين، تجده خمسةَ عشر، وهو الواجب للمشتري، ولو كان الثمن) في المثال المذكور (خمسين، وجب له) أي: المشتري (خمسةٌ) لأنها عُشر الخمسين؛ لأن المبيع مضمون على المشتري بثمنه، ففوات جزء منه يسقط منه ضمان ما قابله من الثمن، ولأنا لو ضمَّناه نقص القيمة؛ لأفضى إلى اجتماع الثمن والمثمن للمشتري؛ في صورة ما إذا اشترى شيئًا بعشرة وقيمته عشرون، فوجد به عيبًا ينقصه النصف، فأخذها. وهذا لا سبيل إليه.

(ولو أسقط المشتري خيارَ الرَّدِّ بعِوض بَذَلَهُ له البائع) أو غيره قليلًا كان أو كثيرًا (وقَبِله) المشتري (جاز) ذلك (وليس) ما يأخذه المشتري (من الأَرْش في شيء، ونصَّ على مثله (١) في خيار مُعْتَقَةٍ تحت عبدٍ) إذا أسقطت خيارها بعِوض بذله زوجها أو سيدها، أو غيرهما، وعلى قياس ذلك: النزول عن الوظائف ونحوها بعِوض، ويأتي.

(وما كَسَبَ) المبيعُ (قبل الرَّدِّ، فهو للمشتري، وكذلك نماؤه المنفصل فقط، كالثمرة واللبن) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الخراجُ بالضمانِ" (٢).


= هانئ (٢/ ٨) رقم ١١٩٩.
(١) القواعد الفقهية لابن رجب ص/ ١٠٩.
(٢) أخرجه أبو داود في البيوع والإجارات، باب ٧٣، حديث ٣٥٠٨ - ٣٥١٠، والترمذي في البيوع، باب ٥٣، حديث ١٢٨٥، ١٢٨٦، والنسائي في البيوع، باب ١٥، حديث ٤٥٠٢، وفي الكبرى (٤/ ١١)، حديث ٦٠٨١، وابن ماجه في التجارات، باب ٤٣، حديث ٢٢٤٢، ٢٢٤٣، والطيالسي ص/ ٢٠٦، حديث ١٤٦٤، والشافعي في مسنده =