للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويصح أن تكون في الذِّمة، وأن تكون معينة (فما في الذِّمة) حكمه (كَثَمنٍ) فما صح أن يكون ثمنًا في الذمة، صح أن يكون أجرة (و) الأجرة (المعينة كمبيعٍ) معين.

(ولو جعل الأجرة صُبْرة دراهم، أو) صُبْرة (غيرها، صحَّت) الإجارة (كبيع) بخلاف السَّلَم؛ لأن المنفعة هاهنا أُجريت مجرى الأعيان؛ لأنها متعلقة بعين حاضرة، والسَّلَم متعلِّق بمعدوم، فافترقا.

(وتجوز إجارةُ الأرض بجنس ما يخرج منها) بأن أجرها لمن يزرعها بُرًّا بقفيز بُرٍّ، إن لم يقل: مما يخرج منها، وإلا؛ لم يصح (وتقدم في الباب قبله (١)) مفصلًا.


= الأسود، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا. وقال: كذا رواه أبو حنيفة، وكذا في كتابي: عن أبي هريرة، وقيل من وجه آخر ضعيف: عن ابن مسعود. ورواه حماد بن سلمة، عن إبراهيم، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وهو مرسل بين إبراهيم، وأبي سعيد. وكذلك رواه معمر، عن حماد بن أبي سليمان مرسلًا.
وقال عبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٨٤): إبراهيم لم يدرك أبا سعيد. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٩٧): رواه أحمد، وقد رواه النسائي موقوفًا، ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن إبراهيم النخعي لم يسمع من أبي سعيد فيما أحسب. وقال ابن حجر في الدراية (٢/ ١٨٧): وإبراهيم النخعي لم يدرك أبا سعيد ولا أبا هريرة، أي: لم يسمع.
وأخرجه النسائي في المزارعة باب ٤٤، رقم ٣٨٦٦، وفي الكبرى (٣/ ١١٠) رقم ٤٦٧٣ من طريق شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد - رضي الله عنه - موقوفًا. وأخرجه ابن أبي شيبة (٦/ ٣٠٣) من طريق سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد رضي الله عنهما موقوفًا.
قال ابن أبي حاتم في علله (٢/ ٤٤٣): قال أبو زرعة: الصحيح موقوف عن [كذا! ولعله على] أبي سعيد؛ لأن الثوري أحفظ.
(١) (٩/ ١٠).