للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(وتوبةُ المرتدِّ) إسلامُه (و) توبةُ (كلِّ كافر، موحِّدًا كان) أي: مقرًّا لله بالوحدانية (كاليهود (١)، أو غير موحِّد، كالنصارى والمجوس (٢) وعبدة الأوثان: إسلامُه بأن يشهد أن لا إله إلَّا الله؛ وأن محمدًا رسولُ الله).

لحديث ابن عمر: "أُمرتُ أن أُقاتل النَّاس حتَّى يشْهدوا أن لا إله إلَّا الله؛ وأنَّ محمدًا رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتُوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقِّ الإِسلام، وحسابهم على الله عَزَّ وَجَلَّ" متفق عليه (٣). وهذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي، فكذا المرتد.

قال ابن القيم في "الطرق الحكمية" (٤) في الطريق الثاني والعشرين: ولا يفتقر في صحة الإِسلام أن يقول الداخل فيه: أشهد أنْ لا إله إلَّا الله؛ وأشهد أن محمدًا رسول الله، بل لو قال؛ لا إله إلَّا الله؛ مُحَمَّد رسول الله؛ كان مسلمًا بإتفاق، فقد قال النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمرت أن أقاتل النَّاس حتَّى يشهدوا أنْ لا إله إلا الله؛ وأن محمدًا رسول الله" (٥)، فإذا تكلموا بقول: لا إله إلا الله، فقد حصلت لهم العصمة، وإن لم يأتوا بلفظ: أشهد.

(ولا يُكشف عن صحة ردَّته) لأنه يمكن أن يكون يجحد


(١) في "ذ": "كاليهودي".
(٢) في "ذ": "كالنصراني والمجوسي".
(٣) تقدم تخريجه (٥/ ٧٩ - ٨٠) تعليق رقم (١).
(٤) ص / ١٧١.
(٥) تقدم تخريجه (٥/ ٧٩ - ٨٠) تعليق رقم (١).