للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فـ) ـالقول (قولُ المُقَرِّ له) ذكرها الأزَجي عن الأصحاب، وقال القاضي وصححه في "الرعاية": يُصَدَّق المُقِرّ.

(وإن قال: دَيْني الذي على زيد لِعَمرو؛ صَحَّ) الإقرارُ؛ لأنه إخبارٌ لا إنشاء، وإضافتُه إليه لا تمنع كونه لغيره؛ لأن الإضافة لأدنى ملابسة، فيحتمل أنه كان وكيلًا عنه.

(وإن قال: له في هذا العبد ألفٌ، أو) قال: (له من هذا العبد ألفٌ، طُولب بالبيان) لصحة إقراره، كما في الإقرار بالمجمل.

(فإن قال) المُقِر: (نَقَد عنِّي ألفًا في ثمنه؛ كان قرضًا) يلزمه دفعه، وإن لم يكن أذن فيه؛ لأنه قام عنه بواجب، حيث نوى الرجوع.

(وإن قال) المُقِرُّ: (نَقَدَ في ثمنه ألفًا) ولم يقل: عنِّي (قيل له): أي المُقِر (بيِّنْ كم ثمنُ العبدِ، وكيف كان الشراء؟ فإن قال: بإيجاب واحد، وَزَنَ) أي: المُقَر له (ألفًا، ووزنتُ ألفًا، كان مُقِرًّا بنصف العبد) فيلزمه تسليمه؛ لأن التساوي في العقد والثمن يوجب التساوي في المثمن.

(وإن قال: وزنتُ أنا ألفينِ) ووزن هو ألفًا (كان مُقِرًا بثُلُثه).

وإن قال: وزنتُ ثلاثة آلاف، ووزن هو ألفًا، كان مُقِرًّا برُبعه، وهكذا (والقول قوله مع يمينه) حيث لا بينة؛ لحديث: "البينةُ على المدَّعي، واليمينُ على من أنكر" (١) (سواء كانت القيمة قَدْرَ ما ذكره، أو أقل) منه (لأنه قد يُغبن، وإن قال: اشتريناه بإيجابين، قيل له): بيّن (كم اشترى منه، فإن قال: نصفًا، أو ثلثًا، أو أقلَّ، أو أكثر، قُبل منه مع بمينه، وافق القيمة أو خالفها) لأنه قد يُغبن، كما مرَّ.

(وإن قال) المُقِرّ: (وُصِّيَ له بألف من ثمنه؛ بِيع) العبد (وصُرف له


(١) تقدم تخريجه (٨/ ٢٤٤) تعليق رقم (١).