للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو قال: له عليٍّ ألفٌ، ولي عنده مبيع لم أقبضه؛ فقولُ المُقَرّ له) لأنه اعترف له بالألف، وادَّعى على المُقَر له مبيعًا، وهو يُنكره، فكان القولُ قولَه مع يمينه، كالتي قبلها.

(و: له عندي ألفٌ، وفسَّره بوديعة أو دين، بكلام مُتَّصل أو منفصِل؛ قُبل) منه؛ لأنه فسَّر لفظه بأحد مدلوليه، فَقُبِلَ، حتى (ولو قال: قبضتُه أو تَلِف، قُبل ذلك؛ أو: ظننته باقيًا، ثم. علمتُ تلفه) لأنه إذا ثبتت الوديعة ثبتت أحكامها.

(وإن قال: له عليٍّ). ألف (أو): له (في ذمتي ألفٌ، وفسَّره بوديعة، فإن كان التفسير متصلًا، ولم يقل: تلِفت؛ قُبِل) منه ذلك؛ لأن الوديعة عليه حفظها، وتمكين مالكها عنها (وإلا) أي: بأن قال: وتلفت (فلا) يُقبل منه؛ لأن قوله: "عليٍّ" يقتضي أنها عليه، وقوله: "قد تلفت" يقتضي أنها ليست عليه، وهو تناقض، فلم يُقبل منه؛ بخلاف: كان له عليَّ ألف من وديعة، وتلِفت، فإنه مانعٌ من لزوم الأمانة؛ لأنه أخبر عن زَمَنٍ ماضٍ، فلا تناقض.

(وإن قال: له عندي وديعة رددتُها إليه، أو تلِفت؛ لزمه ضمانُها، ولم يُقبل قوله) في الردِّ أو التَّلَف؛ للتناقض.

(و: له عندي مائةٌ وديعةً بشرط الضمان، لَغَا وصفُه لها بالضمان) لمنافاته لمقتضى عقدها (وبقيت على الأصل) من عدم الضمان إن لم يُفرِّط.

(و) إن قال: (لك عليَّ مائةٌ في ذِمَّتي، أو لم يَقُل: في ذِمَّتي، ثم أحضَرَها) أي: المائة (وقال: هذه التي أقررتُ بها، وهي وديعةٌ، كانت لك عندي، فقال المُقَرُّ له: هذه وديعةٌ، والتي أقررتَ بها غيرُها،