للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أبو حنيفة البيعَ، وأجازه مالك والشافعي مع الكراهة (١). وقطع بالكراهة في "الفصول" و"المستوعب" وفي "الشرح" في آخر كتاب البيع.

(ويُسَنُّ أن يُقال له) أي: لمن باع أو اشترى في المسجد: ("لا أربحَ الله تجارتك (٢)") ردعًا له.

(ولا يجوز التكسُّب فيه) أي: المسجد (بالصنعة كخياطة وغيرها، قليلًا كان) ذلك (أو كثيرًا، لحاجة وغيرها) وفي "المستوعب": سواء كان الصانع يراعي المسجد بكنس، أو رَشٍّ ونحوه, أو لم يكن؛ لأنه بمنزلة التجارة بالبيع والشراء.

(ولا يبطلُ بهنَّ) أي: بالبيع والشراء، والإجارة، والتكسُّب بالصنعة (الاعتكاف) كسائر المحرَّمات التي لا تخرجه عن أهلية


(١) انظر المبسوط (٣/ ١٢١)، والمدونة (١/ ٢٢٩)، ومختصر المزني ص/ ٦٠.
(٢) لما أخرجه الترمذي في البيوع، باب ٧٧، حديث ١٣٢١، والنسائي في الكبرى (٦/ ٥٢) حديث ١٠٠٠٤، وفي عمل اليوم والليلة ص/ ٢١٩، حديث ١٧٦، والدارمي في الصلاة، باب ١١٨، حديث ١٤٠١، وابن الجارود (٢/ ١٥٦)، حديث ٥٦٢، وابن خزيمة (٢/ ٢٧٤) حديث ١٣٠٤، وابن حبان (٤/ ٥٢٨) حديث ١٦٥٠، والطبراني في الكبير (٢/ ١٠٣) حديث ١٤٥٤، وفي الأوسط (٣/ ٢٨٨) حديث ٢٦٢٦، وابن السني في عمل اليوم والليلة ص/ ١٣٣، حديث ١٥٤، والحاكم (٢/ ٥٦)، والبيهقي (٢/ ٤٤٧)، وابن عبد البر في الاستذكار (٦/ ٣٥٤) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الرجل يبيع ويشتري في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك". وزاد بعضهم: "وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالَّة فقولوا: لا ردَّ الله عليك".
قال الترمذي: حديث حسن غريب. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في نتائج الأفكار (١/ ٢٩٥): هذا حديث حسن. وذكره السيوطي في الجامع الصغير (١/ ٣٥٦ مع الفيض) ورمز لصحته.