للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وتسقط جنايتُه) أي: أرْشها، بموت الأب. قال في "شرح المنتهى": ولعل الفرق بينها وبين دَيْن القرض وثمن البيع ونحوهما، كون الأب أخذ عن هذا عوضًا، بخلاف أرش الجناية، وعلى هذا ينبغي أن يسقط عنه - أيضًا - دين الضمان، إذا ضمن غريم ولده.

(ولو قضى الأب الدَّيْن الذي عليه لولده في مرضه، أو وصَّى بقضائه، فمن رأس ماله) لأنه حق ثابت عليه لا تُهمة فيه، فكان من رأس المال، كالدَّيْن لأجنبي (١).

(ولولد الولد مطالبة جَدِّه بما لَه في ذِمته) من دَيْنٍ، وأرشِ جنايةٍ، وغيرهما كسائر الأقارب، إن لم يكن انتقل إليه من أبيه؛ لما تقدَّم أنه ليس لورثة الولد مطالبة أبيه بدينه (وكذا الأم) تطالب بدين ولدها.

(ولا اعتراضَ للأب على تصرُّف الولد في مال نفسه بعقود المعاوضات وغيرها) لتمام ملك الولد على ماله.

(والهدية تُذْهِبُ الحقدَ) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "تَهادوا، فإنَّ الهدايا تُذْهِبُ وَحَرَ الصَّدْرِ" (٢) والوَحَرَ - بفتح الحاء المهملة -: الحقد


(١) في "ذ": "كدين الأجنبي".
(٢) أخرجه الترمذي في الولاء والهبة، باب ٦، حديث ٢١٣٠، والطيالسي ص/ ٣٠٧، حديث ٢٣٣٣، وأحمد (٢/ ٤٠٥)، وابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق ص/ ٨٧، حديث ٣٥٨، القضاعي في مسند الشهاب (١/ ٣٨٠) حديث ٦٥٦، وابن عبد البر في التمهيد (٢١/ ١٨ - ١٩)، من طريق أبي معشر، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه, وأبو معشر اسمه نجيح مولى بني هاشم، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. =