للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(يعتقد تحريمه) وأنه يُحدّ إذا علم انتقال الملك على الصحيح في خيار الشرط.

(وإن جهل) الزانى (تحريم الزنى، لحداثة عهده بالإسلام، أو نشوئه ببادية بعيدة) عن دار الإسلام (أو) جهل (تحريم نكاحٍ باطلٍ إجماعًا) كخامسة (فلا حَدَّ) للعُذر، ويُقبل منه ذلك؛ لأنه يجوز أن يكون صادقًا.

(ولا يسقط الحَدُّ بجهل العقوبة، إذا علم التحريم؛ لقضية ماعز) فإنه - صلى الله عليه وسلم - "أمَر برجْمِهِ" (١). ورُوي: أنه قال في أثناء رجمه: "رُدُّوني إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فإنَّ قومي هم غَرُّوني مِنْ نفسي وأخبَروني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - غيرُ قاتلي . . ." الحديث؛ رواه أبو داود (٢).

(وإن أُكرهت المرأة على الزنى، أو) أُكره (المفعول به لِواطًا قهرًا، أو بالضرب، أو بالمنع من طعام، أو شراب اضطر إليه ونحوه) كالدفء في الشتاء ولياليه الباردة (فلا حَدَّ) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "رُفِع عَنْ أمتي الخطأ والنسيان وما استُكرهوا عليه" رواه النسائي (٣).

وعن عبد الله (٤) بن وائل عن أبيه "أنَّ امرأة استُكرهتْ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدرأ عنها الحد" (٥) ورواه سعيد عن


(١) تقدم تخريجه (١٤/ ٤٠) رقم (٢).
(٢) في الحدود، باب ٢٤، حديث ٤٤٢٠، من حديث جابر - رضي الله عنه -، وتقدم تخريجه (١٤/ ٢٨) رقم (١).
(٣) لم نقف عليه عند النسائي، وتقدم تخريجه (٢/ ١١٥) تعليق رقم (١).
(٤) كذا في الأصول: "عبد الله" والصواب: "عبد الجبار" كما في كتب التخريج الآتية.
(٥) أخرجه الترمذي في الحدود، باب ٢٢، حديث ١٤٥٣، وفي العلل الكبير ص/ ٢٣٥، حديث ٤٢٦، وابن ماجه في الحدود، باب ٣٠، حديث ٢٥٩٨، وابن أبي شيبة (٩/ ٥٤٩ - ٥٥٠)، وأحمد (٤/ ٣١٨)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٩ - =