للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو) وطئ امرأة (ظَنَّ أنَّ له أو لولده) أو لبيت المال (فيها شركًا) فلا حَدَّ؛ للشُّبهة.

(أو دعا الضرير امرأته (١)، فأجابه غيرها، فوطئها) فلا حَدَّ؛ للشُّبهة، بخلاف ما لو دعا مُحرَّمة عليه فأجابه غيرها، فوطئها يظنها المدعوة، فعليه الحَدّ، سواء كانت المدعوة ممن له فيها شُبهة، كالجارية المشتركة، أو لم يكن؛ لأنه لا يُعذر بهذا، أشبه ما لو قتل رجلًا يظنه ابنه، فبان أجنبيًّا.

(أو وطئ أَمَته المجوسية) أو الوثنية (أو المرتدَّة، أو المعتدَّة، أو المزوّجة، أو في مدة استبرائها) فلا حَدَّ؛ لأنها ملكه.

(أو) وطئ (في نكاحٍ) مختَلَف في صحته (أو) في (ملك مختَلَف في صحته، كنكاح متعة، و) نكاح (بلا ولي، أو بلا شهود، ونكاح الشِّغار، والمحلل، ونكاح الأخت في عدة أختها) ونحوها (البائن، و) نكاح (خامسة في عدة رابعة بائن، ونكاح المجوسية، وعقد) الـ (ـفضولي ولو قبل الإجازة) سواء اعتقد تحريم ذلك أو لا. هذا المذهب، وعليه جماهير الأصحاب. وعنه (٢): عليه الحدُّ إذا اعتقد تحريمه؛ اختاره ابن حامد. ويُفرَّق بينهما في هذا النكاح.

(و) كوطء (في شراء فاسدٍ بعد قبضه) أي: المبيع (ولو اعتقد تحريمه، فلا حَدَّ) لأن الوطء في شُبهة، أما قبل القبض فيُحدُّ على الصحيح، كما في "الإنصاف" (وتقدم (٣) وطء بائع في مدة خيار) إذا كان


(١) زاد في "ذ": "أو أمته".
(٢) مسائل الكوسج (٤/ ١٨٩٠) رقم ١٢٧٢.
(٣) (٧/ ٤٣١).