للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان كما تَقَدَّمَ. (كما تُقَدَّمُ الأم على الأب، وأم الأب على أبي الأب.

ثم) تكون الحضانة (لذوي الأرحام رجالًا ونساء غير من تقدم) لأن لهم رَحِمًا وقَرابة يرثون بها عند عدم مَن هو أَولى منهم، أشبهوا البعيد من العصبة (فَيُقدَّم أبو أمٍّ، ثم أمهاته) لأن أبا الأم يُدْلي إليها بالأبوة والأخ يُدْلي (١) بالبنوّة، والأب يُقدَّم على الابن في الولاية فيقدَّم في الحضانة؛ لأنها ولاية.

(ثم أخ من أم) لأنه يرث بالفرض ويسقط ذوي الأرحام (ثم خال، ثم حاكم، فيسلّمه إلى من يحضنه من المسلمين) ممن فيه أهلية وشفقة.

(ولو استؤجرت) امرأة (للرضاع والحضانة؛ لزماها) بالعقد.

(وإن استؤجرت للرضاع وأطلق) العقد (لزمتها الحضانة تبعًا) للرضاع؛ قدَّمه في "الرعاية الكبرى"، وقيل: لا يلزمها سوى الرضاع؛ وقدَّمه ابن رزين في "شرحه".

(و) إن استؤجرت (للحضانة وأطلق) العقد (لم يلزمها الرضاع) قال في "تصحيح الفروع": والصواب الرجوع في ذلك إلى العُرف والعادة، فَيُعمل بهما (وتقدَّم في الإجارة (٢). وإن امتنعت الأم أو غيرها من الحضانة، أو كانت غير أهل (٣)؛ انتقلتْ إلى من بعدها) كما لو لم تكن.

(ومن أسقط حقَّه منها) أي: الحضانة (سقط) لإعراضه عنه (وله العود) في حقه (متى شاء) لأنه يتجدَّد بتجدُّد الزمان، كالنفقة.


= ابن العماد".
(١) في "ذ": "يدلي إليها".
(٢) (٩/ ٤٥).
(٣) في "ذ": "غير أهل لها".