للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لقيط) وأن الأحق بها واجدُه في باب اللقيط (١).

(ثم) بعدَ مَنْ تقدَّم، الحضانةُ (لباقي العصبة، الأقرب فالأقرب) لأن لهم ولاية وتعصيبًا بالقرابة، فتثبت لهم الحضانة كالأب.

(فإن كانت أنثى فـ)ـالحضانة عليها لعصبة (من محارِمها ولو برضاع ونحوه) كمصاهرة، بأن تكون ربيبة له دخل بأمها (فلا حضانة عليها لابن العم ونحوه) كابن عم الأب إذا لم يكن محرمًا برضاع ونحوه (لأنه ليس من مَحارِمها.

وفي "المغني" وغيره) كـ "الشرح" و "النظم": (إذا بلغت سبعًا لم تُسَلَّم إليه) أي: إلى ابن العم غير المحرم (وقبلها) أي: السبع (له) أي: ابن العم (الحضانة عليها) لأنه لا حكم لعورتها، وليست محلًّا للشهوة (وهو قوي) وقطع به في "المنتهى"، وهو معنى ما تقدم في الحج من قولهم: وحيث اعتبر فلمن لعورتها حكم (٢). فإن لم يكن لبنت سبع سوى ابن عمها ونحوه ممن ليس مَحْرَمًا لها؛ سلَّمها إلى ثقة يختارها، أو إلى مَحْرمه.

وكذا أم تزوَّجت وليس لولدها غيرها.

(وإن اجتمع أخ وأخت، أو عمّ وعمة، أو ابن أخ وبنت أخ، أو ابن أخت وبنت أخت؛ قُدِّمت الأنثى على من في درجتها من الذكور (٣)) لأن


(١) (٩/ ٥٣١).
(٢) (٦/ ٥٣).
(٣) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري رحمه الله (٣/ ٣٢٧) ما نصه: "قوله: (قدمت الأنثى على من في درجتها من الذكور) مفهومه: أنه لو اجتمع أخ شقيق وبنت أخ شقيق أو لأب أنه يُقدَّم عليها، وليس كذلك، بل هي مقدمة على الترتيب السابق، وعلى ما صرَّح به الشيخ منصور في شرح المنتهى [٥/ ٩٦٥] فراجعه. ا، هـ. من خط =