(وإن استؤجرت للحضانة وأطلق) العقد (لم يلزمها الرَّضاع) لأنه ليس داخلًا في الحضانة. وقال في "المنتهى": وإن أطلقت، أو خصص رضاع، لم يشمل الآخر.
(والمعقودُ عليه في الرَّضاع: الحضانة واللَّبن) لأن كلًّا منهما مقصود، ولأن العقد لو كان على الخدمة وحدها لما لزمها سقي لبنها، وأما كونه عينًا فلا يمنع؛ للضرورة إلى حفظ الآدمي؛ لأن غيره لا يقوم مقامه.
(ولو وقعت الإجارة على الحضانة والرَّضاع، وانقَطَع اللَّبَن، بَطَلا) أي: بطلت الإجارة فيهما؛ لتعذُّر المقصود منها.
(ويجبُ على المُرضِعة أن تأكل، وتشربَ ما يُدِرُّ لبنَها ويصلُحُ به، وللمكتري مطالبتُها بذلك) لأنه من تمام التمكين (١) من الرضاع، وفي تركه إضرارٌ بالصبي.
(فإن لم تُرضعه، لكن سقته لبن الغنم) أو غيرها (أو أطعمته، أو دفعته إلى خادمها) أو غيرها (فأرضعته، فلا أُجرة لها) لأنها لم توفِ بالمعقود عليه.
(وإن) اختلفا، فـ (ــقالت: أرضعتُهُ، فأنكر المسترضع) أنها