للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(قال الشيخ (١): لعلَّ هذا في المتبرعة بالرضاعة. انتهى.

وإن كانت الظِّئر أمَةً استُحب) لمسترضع موسر (إعتاقها) لأنه يحصُل أخص الرقاب بها لها، وتحصُل به المجازاة التي جعلها النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مجازاة للوالد من النسب (٢).


= وحاتم بن إسماعيل، وغير واحد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. وروى في علله الكبير ص/ ١٦٨، حديث ٢٩٣ عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقال: سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: الصحيح: عن حجاج بن حجاج، عن أبيه، ولا أعرف له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - غير هذا الحديث الواحد، ومن قال: الحجاج بن أبي الحجاج فهو خطأ. وقال في السنن (٣/ ٤٦٠): حديث ابن عيينة غير محفوظ.
وقد تابع هشامًا الزهري: أخرجه الحارث بن أبي أسامة "بغية الباحث" ص/ ١٥٦، حديث ٤٧٩، وأبو الزناد: أخرجه الطبراني في الكبير (٣/ ٢٢٢) حديث ٣٢٠٥، وأبو الأسود يتيم عروة: أخرجه الطبراني في الكبير (٣/ ٢٢٣) حديث ٣٢٠٩، ثلاثتهم عن عروة، عن الحجاج بن الحجاج، عن أبيه، به.
وأخرجه ابن قانع في معجم الصحابة (١/ ١٩٣) من طريق داود بن عبد الوحمن، عن هشام بن عروة، عن الحجاج بن الحجاج، عن أبيه، به. وأخرجه من طريق ابن أبي الزناد، عن أبيه، ومن طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن الحجاج، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (٣/ ٣٠٦) حديث ٥٤٨٣ من طريق عبد الرحمن بن مهدى، والطبراني في الكبير (٣/ ٢٢٢) حديث ٣٢٠٠، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ٧٣٠) حديث ١٩٤٤ من طريق أبي نعيم، عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن عروة، عن الحجاج، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرجه الطيالسي ص/ ١٨٤، حديث ١٣٠١، وابن سعد (٤/ ٣١٨) من طريق ابن أبي ذئب، عمن سمع عروة، أن رجلًا قال … الحديث.
(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٢٨.
(٢) يشير إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجزئ ولدٌ والدًا إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه". أخرجه مسلم في العتق، حديث ١٥١٠ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.