للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لم يرجع) المُرتَهِن (به) أي: بما أنفقه في عمارتها؛ لأنه ليس بواجب على الراهن، بخلاف نفقة الحيوان (ولو نوى) المُرتَهِن (الرجوعَ، لكن له) أي: المُرتَهِن (أخذ أعيان آلته) لأنها عين ماله، لم تخرج عن ملكه، وكذا مستأجر، ومستعير، ووديع.

فصل

(وإن جنى الرهنُ) كالعبد (جنايةً موجبة للمال) كالخطأ، وشبه العبد (على بدن أو مال، تستغرق) جنايته (قيمته) أي: قيمة الرهن (تعلَّق أرْشُها برقبته) أي: برقبة الجاني (وقُدِّمت على حق المُرتَهِن) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه، ومعناه في "المغني" لأنها مقدَّمة على حق المالك، والملك أقوى من الرهن, فأولى أن تُقدَّم على الرهن. لا يقال: حق المُرتَهِن مُقدَّم - أيضًا - على حق المالك؛ لأن حق المُرتَهِن ثبت من جهة المالك بعقده، بخلاف حق الجناية؛ فإنه ثبت بغير اختاره مقدَّمًا على حقه، فَقُدِّم على ما ثبت بعقده؛ ولأن حق الجناية يختص بالعين فيسقط بفواتها، وحق المُرتَهِن لا يسقط بفوات العين، ولا يختص بها، فكان تعلُّقه بها أخف وأدنى.

(وخُيِّر سيده بين فدائه بالأقل من قيمته، أو أَرْش جنايته) لأنه إن كان الأَرْش أقل، فالمجني عليه لا يستحق أكثر من أَرْش جنايته، وإن كانت القيمة أقل، فلا يلزم السيد أكثر منها؛ لأن ما يدفعه عوض عن العبد، فلا يلزمه أكثر من قيمت كما لو أتلفه (ويبقى الرَّهن بحاله) لأن حق المُرتَهِن قائم لوجود سببه, وإنما قُدِّم حق المجني عليه؛ لقوَّته، فإذا زال، ظهر حق المُرتَهِن (وبين بيعه) أي: الجاني (في الجناية، أو تسليمه