للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وعلى الوصي استنابة ثقة؛ لأن في الحج أمانة، فإن مما تتوقف الصحة عليه النية، ولا تُعلم إلا من جهته، فما لم يكن ثقة لا يبرأ به عن العهدة.

(ولو وصَّى بثلاث حِجَج إلى ثلاثة، صحَّ صرفها) إلى ثلاثة (في عام واحد) لإطلاق الوصية، وإمكان الفعل. قال القاضي وابن عقيل: وكان أولى من التأخير (وأحرم النائب بالفرض أولًا، إن كان عليه) أي: الموصي (فرض) لتقدمه، فإن أحرم بغيره قبله وقع عن الفرض، وتقدم في الحج (١).

(وكذا إن) وصَّى بثلاث حجج، و(لم يقل: إلى ثلاثة) وكذا لو قال: حجوا عني بألف. وأمكن أن يستناب بها جماعة في عام، ويكون معنى قولهم: صرف في حجة بعد أخرى. أي: بعد الصرف في حجة أخرى، كما يميل إليه كلام الحارثي، وإنما لم يحصُل بالمباشرة إلا حجة واحدة؛ لأنه لا يتسع لأكثر، ولا يستلزم ذلك ألا يحصل بالنائب أكثر؛ لأن النائب إذا تعدد أمكن الاتساع، فأمكن تعدد الوقوع.

(والوصية بالصدقة) بمال (أفضل من الوصية بحج التطوع) لما تقدم في صلاة التطوع (٢): أن صدقة التطوع أفضل من حجه.

(وإن وصَّى لأهل سِكَّتِه) بكسر السين (أو) وصَّى (لقرابته، أو) وصَّى (لأهل بيته، أو لجيرانه، ونحوه، لم يدخل من وُجِدَ بين الوصية والموت، كمن وُجِدَ بعد الموت.

وإن أوصى بما (٣) في كيس معين، لم يتناول المتجدّد فيه) بعد الوصية.


(١) (٦/ ٥٧).
(٢) (٣/ ١١).
(٣) في "ذ": "بمال" وأشار في الحاشية إلى أنه في نسخة: "بما".