للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والجارحُ لغةً: الكاسبُ. قال تعالى: {وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ} (١) أي: كسبتم. ومُكلِّبين، من التكليب: وهو الإغراءُ.

(إلا الكلب الأسود البهيم، وهو ما لا بياض فيه) قال ثعلب وإبراهيمُ الحربي: كلُّ لونٍ لم يخالطه لونٌ آخر فهو بهيم، قيل لهما: من كل لون؟ قالا: نعم (٢).

(أو) كان أسود (بين عينيه نُكْتتَان) في إحدى الروايتين، قال في "الآداب الكبرى" (٣): وهو الصحيحُ، وجزم به في "المغني" و"الشرح" (كما اقتضاه الحديث الصحيح) أي: حديث جابر مرفوعًا: "عليكم بالأسود البهيم ذي الطُّفْيَتين فإنه شيطان" رواه مسلم (٤). والطُّفْيةُ: خُوص المُقْلِ، شَبَّه الخطين الأبيضين منه بالخُوصتين (٥).

(فيحرم صيدُه) أي: الكلب الأسود البهيم؛ "لأنّهُ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أمرَ بقتله وقال: إنه شيطانٌ" رواه مسلم (٦) (كـ) ــصيد (غير المُعلَّم) من الكلاب، أو غيرها (إلا أن يدركه في الحياة فيذكَّى) فيحِلّ؛ لأنه ذكي.

(ويحرم اقتناؤه) أي: الكلب الأسود البهيم (وتعليمه) الصيد؛ لأمرِه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بقتلِه كما تقدم.

(ويُسنُّ قَتْلُه) أي: الكلب الأسود البهيم (ولو كان مُعلَّمًا) لأمره -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-


(١) سورة الأنعام، الآية: ٦٠.
(٢) أورده عنهما الموفق في المغني (١٣/ ٢٦٧)، وانظر: لسان العرب (١٢/ ٥٨) مادة (بهم).
(٣) الآداب الشرعية (٣/ ٣٤٥).
(٤) في المساقاة، حديث ١٥٧٢، وفيه: ذي النقطتين، بدل: ذي الطفيتين، وأخرجه أبو عوانة (٣/ ٣٦١) رقم ٥٣١٤، ٥٣١٥، باللفظ الذي ساقه المصنِّف.
(٥) انظر: النهاية في غريب الحديث (٣/ ١٣٠).
(٦) في المساقاة، حديث ١٥٧٢.