للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تُعْرَفْ فاستَنْفِقْها" (١) وفي لفظ: "وإلا فهي كسبيلِ مَالِكَ" (٢) وفي لفظ: "ثم كلها" (٣) وفي لفظ: "فانتفع بها" (٤) وفي لفظ: "فشأنك بها" (٥)، وفي حديث أبي بن كعب: "فاستنفقها وفي لفظ: "فاستَمْتِع بها" وهو حديث صحيح (٦)؛ قاله في "المغني". وقال: ويملك اللقطة ملكًا مراعىً يزول بمجيء صاحبها. قال: والظاهر أنه يملكها بغير عوض يثبت في ذمته، وإنما يتجدد وجوب العوض بوجود صاحبها، كما يتجدد وجوب نصف الصداق، أو بدله للزوج بالطلاق (حكمًا، كالميراث) لما تقدم من الأحاديث؛ ولأن الالتقاط والتعريف سبب التملك، فإذا تمّا، وجب أن يثبت الملك حكمًا، كالإحياء والاصطياد، فلا يقف على قوله، ولا اختياره (ولو) كانت اللقطة (عروضًا) فهي (كأثمان (٧)) لعموم الأحاديث


(١) تقدم تخريجه (٩/ ٤٩١) تعليق رقم (١). وهذا اللفظ أخرجه البخاري في اللقطة، باب ٢، حديث ٢٤٢٧، ومسلم في اللقطة، حديث ١٧٢٢ (٥).
(٢) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في اللقطة، حديث ١٧٢٣ (١٠) لكن من حديث أبي بن كعب - رضي الله عنه -, أما من حديث زيد بن خالد - رضي الله عنه - فقد أخرجه البخاري في الطلاق, باب ٢٣، حديث ٥٢٩٢، بلفظ: "فاخلطها بمالك". وأخرجه الطبراني في الكبير (٥/ ٣٥٣) حديث ٥٢٥٨ بلفظ: "ثم اجعلها في مالك".
(٣) أخرجه مسلم في اللقطة، حديث ١٧٢٢ (٧).
(٤) أخرجه الطحاوي (٤/ ١٣٤ - ١٣٥).
(٥) أخرجه البخاري في المساقاة، باب ١٢، حديث ٢٣٧٢، وفي اللقطة، باب ٤، حديث ٢٤٢٩، ومسلم في اللقطة، حديث ١٧٢٢ (١).
(٦) أخرجه البخاري في اللقطة، باب ١، ١٠، حديث ٢٤٢٦، ٢٤٣٧، ومسلم في اللقطة، حديث ١٧٢٣، ولفظ: "فاستنفقها" لم نقف عليه في الصحيحين من حديث أُبي، وهو فيهما من حديث زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه -, أخرجه البخاري في اللقطة، باب ٢، حديث ٢٤٢٧، ومسلم في اللقطة، حديث ٢٧٢٢.
(٧) في "ذ": "كالأثمان".