للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التي في اللُّقطة جميعها، وروى الجُوزْجَاني، والأثرم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: "أتى رجلٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسولَ الله، كيف تَرَى في متاع يُوجَدُ في الطَّريق المِيْتاءِ (١)، أو في قرية مَسْكُونَةٍ؟ فقال: عَرِّفْهُ سنةً، فإن جاء صاحبُهُ، وإلا؛ فشأنكَ به" (٢). (و) لو كانت اللُّقطة (لُقطة الحَرَم) فإنها تُملك بالتعريف حكمًا كلُقطة الحِلِّ، وروي عن ابن عمر (٣) وابن عباس (٤) وعائشة (٥) - رضي الله عنهم -؛ لعموم الأحاديث؛ ولأنه أحد الحرمين، فأشبه حرم المدينة؛ ولأنها أمانة، فلم يختلف حكمها بالحِل والحَرَم، كالوديعة وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تَحِلُّ ساقطَتُها إلَّا لمُنشدٍ" متفق عليه (٦)، يحتمل أن يريد إلا لمن عرَّفها


(١) الميتاء: على وزن مِفعال، أي: المسلوكة. النهاية (١/ ٢٢).
(٢) لم نقف عليه في مظانه من كتب الجوزجاني المطبوعة، والأثرم لعله رواه في سننه ولم تطبع. وأخرجه - أيضًا - أبو داود في اللقطة، باب ١، حديث ١٧١٠، والنسائي في الزكاة، باب ٢٨، حديث ٢٤٩٣، وفي الكبرى (٣/ ٤٢٣) حديث ٥٨٢٦ - ٥٨٢٩، ومحمد بن الحسن في الحجة على أهل المدينة (١/ ٤٣٥)، وأبو عبيد في الأموال ص/ ٤٢١، حديث ٨٥٩، وأحمد (٢/ ١٨٠، ٢٠٣، ٢٠٧)، وابن الجارود (٢/ ٢٣٧) حديث ٦٧٠، وابن خزيمة (٤/ ٤٧) حديث ٢٣٢٧، والدارقطني (٣/ ١٩٤، ٤/ ٢٣٦)، والبيهقي (٦/ ١٩٠)، بلفظ: سئل عن اللقطة، فقال: ما كان منها في طريق الميتاء … الحديث. وزادوا: وما كان الطريق غير الميتاء، والقرية غير المسكونة، ففيه وفي الركاز الخمس.
(٣) لم نقف على من أخرجه.
(٤) لم تقف على من أخرجه.
(٥) أخرج الطحاوي (٤/ ١٣٩)، عن معاذة العدوية، أن امرأة سألت عائشة - رضي الله عنها - فقالت: إني أصبت ضالة في الحرم، وإني عرَّفتها فلم أجد أحدًا يعرفها، فقالت لها عائشة: استنفعي بها.
(٦) البخاري في العلم، باب ٣٩، حديث ١١٢، وفي اللقطة، باب ٧، حديث ٢٤٣٤، وفي الديات، باب ٨، حديث ٦٨٨٠، ومسلم في الحج، حديث ١٣٥٥، عن أبي =