للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذراع، فلا يصح) لأنه يفوت به الغرض المقصود بالرمي. وقيل: إنه ما رمى في أربعمائة ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني (١).

(ولا يصح تناضلهما على أن السبق لأبعدهما رميًا) لعدم تحديد الغاية.

الشرط (الرابع: كون العوض معلومًا، إما بالمشاهدة، أو بالقَدْر، أو بالصفة) لأنه مال في عقد، فاشتُرِط العلم به كسائر العقود، والمراد بمعرفته بالقدر، إذا كان بالبلد نقد واحد، أو أغلب، وإلا؛ لم يَكْفِ ذِكْر القَدْر، بل لابُدَّ من وصفه.

(ويجوز أن يكون) العوض (حالًّا ومؤجَّلًا، و) أن يكون (بعضه حالًّا وبعضه مؤجَّلًا) كالثمن والصداق.

(ويُشترط أن يكون) العِوض (مباحًا) كالصَّداق والبيع، فلا تصح على خمر ونحوه.

(وهو) أي: بذل العوض المذكور (تمليك) للسابق (بشرط سبقه) فلهذا قال في "الانتصار" في شركة العنان: القياس لا يصح. انتهى. قلت: في كلامهم أنَّه جعالة، فليس من قبيل التمليك المعلَّق على شرط محض.

الشرط (الخامس: الخروج عن شِبْهِ القمار) لأن القمار مُحرَّمٌ فشِبْهه مثله. والقِمار -بكسر القاف- مصدر قامَرَه فقَمَرَه، إذا راهنه فغلبه (بألَّا يُخرِجَ جميعُهم) لأنه إذا أخرج كل واحد منهم، فهو قِمار، لأنه


(١) لم نقف على من رواه مسندًا، وذكره أيضًا الرافعي في الشرح الكبير (١٢/ ١٩٩)، وعبد الرحمن المقدسي في الشرح الكبير (١٥/ ١٧)، وابن مفلح في المبدع (٥/ ١٢٤)، وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ١٦٤): لم أرَ هذا.