للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منازلهم منه بلا سبق) كأولاده وإخوته (فنصيبه بينهم بالسوية، ذكرهم كأُنثاهم) بلا تفضيل (ولو خالًا وخالة) فلا يفضل عليها؛ لأنهم يرثون بالرَّحِم المجردة، فاستوى ذَكَرهم وأُنثاهم، كولد الأم (فابن أخت معه أخته) المال بينهما نصفين (أو ابن بنت معه أخته) المال بينهما نصفين (أو خال وخالة: المال بينهما نصفين) لما تقدم.

(فإن أسقط بعضُهم بعضًا، كأبي الأم والأخوال، فأسقِطِ الأخوال؛ لأن الأب يُسْقِط الإخوة والأخوات) كما لو ماتت الأم عنهم.

(فإن كان بعضهم) أي: ذوي الأرحام (أقربَ من بعض، فالميراث لأقربهم ويَسْقُطُ البعيدُ منهم، كما يَسْقط البعيد من العَصَبات بقَريبهم، كخالة، وأم أبي أم، أو) خالة و(ابن خال، فالميراثُ للخالة لأنها تلقَى الأُمَّ بأول درجة) بخلاف أم أبيها وابن أخيها، وكذا بنت بنت بنت، وبنت بنت ابن، المال لبنت بنت الابن؛ لأنها تلقى الوارثة بالفرض - وهي بنت الابن - بأول درجة.

(فإن اختلفت منازلُهم من المُدلى به، جعلتَه) أي: المدلى به (كالميت، وقسمتَ نصيبَه بينهم على ذلك) أي: على حسب منازلهم منه (كثلاث خالات متفرقات) إحداهن لأبوين، والأخرى لأب، والأخرى لأم (وثلاث عمات متفرقات) فالخالات كالأم، والعَمَّات كالأب (فالثلث) الذي كان للأم (بين الخالات على خمسة) لأنهن يرثن الأم كذلك، لو ماتت عنهن (والثلثان) اللذان كانا للأب (بين العَمَّات كذلك) أي: على خمسة؛ لأنهن يرثن الأب كذلك لو مات عنهن، فأصل المسألة من ثلاثة: للخالات واحد لا ينقسم على الخمسة ويُبَاينها، وللعَمَّات اثنان كذلك، والخمسة والخمسة متماثلان (فاجتزئ بإحداهما،