أي: التصرُّف (الموصِي لكل منهما) فلكلٍّ منهما الانفراد حينئذ، لرضا الموصي بذلك (أو يجعله) أي: التصرُّف (لأحدهما) واليد للآخر (فيصحُّ تصرُّفه منفردًا) عملًا بالوصية.
(وإذا تصرَّفا) أي: أرادا التصرف (فالظاهر أن المراد) باجتماعهما ليس معناه تلفظهما بصيغ العقود معًا، بل (صدوره) أي: التصرُّف (عن رأيهما) واجتهادهما (ثم لا فرق بين أن يُباشر أحدهما) التصرف وحده (أو) يباشره (الغير بإذنهما، ولا يشترط توكيلهما) أي: أن يوكل أحدهما الآخر، وإن اختلفا في شيء وقف الأمر، حتى يتفقا.
(وإن مات أحدُهما، أو جُنَّ، أو غاب، أو وُجِد منه ما يوجب عزله) كسَفَه، وعزله نفسَه (ولم يكن الموصِي جعل لكل منهما الانفراد بالتصرف، أقام الحاكم مقامه) أي: الميت، أو المجنون ونحوه (أمينًا) ليتصرف مع الآخر.
(وإن أراد الحاكم أن يكتفي بالباقي منهما، لم يجز له) الاكتفاء به؛ لأن الموصي لم يكتف بأحدهما، فلا يقتصر عليه؛ إذ الوصية تقطع نظر الحاكم واجتهاده.
(فإن جعل الموصي لكلٍّ منهما الانفراد بالتصرُّف، أو جعله) أي: التصرف (لأحدهما، صح تصرُّفه منفردًا) وتقدم.
(فإن مات أحدهما والحالة هذه) لم يكن للحاكم أن يُقيم مقامه (أو خرج) أحدهما (عن أهلية التصرُّف) والحالة هذه (لم يكن للحاكم أن يُقيم مقامه، واكتفى بالباقي) منهما لرضا الموصي به (إلا أن يعجز) الباقي (عن التصرف وحده) فيضم الحاكم إليه أمينًا يعاونه.
(ولو حدث) لأحدهما (عَجْزٌ لضعف، أو كثرة عملٍ ونحوه، ولم