للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يظهر أن قراءة الإمام إنما تقوم عن قراءة المأموم: إذا كانت صلاة الإمام صحيحة، احترازًا عن الإمام إذا كان محدثًا، أو نجسًا، ولم يعلم ذلك، وقلنا: بصحة صلاة المأموم، فإنه لا بد من قراءة المأموم لعدم صحة صلاة الإمام، فتكون قراءته غير معتبرة بالنسبة إلى ركن الصلاة، فلا تسقط عن المأموم، وهذا ظاهر، لكن لم أجد من أعيان مشايخ المذهب من استثناه، نعم وجدته في بعض كلام المتأخرين انتهى، وظاهر كلام الأشياخ والأخبار خلافه؛ للمشقة.

(و) الرابع: (الركوع) إجماعًا، وسنده قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا} (١) وحديث المسيء في صلاته، وهو ما رواه أبو هريرة: "أن رجلًا دخل المسجد فصلى، ثم جاء فسلم على النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - فرد عليه، ثم قال: ارجعْ فصلِّ فإنك لم تصلِّ، فعل ذلك ثلاثًا، ثم قال: والذي بعثك بالحق ما أحسِن غيرَه، فعلمني، فقال: إذا قمت إلى الصلاةِ فكبِّر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" رواه الجماعة (٢). ولمسلم، وعزاه عبد الحق (٣) إلى البخاري: "إذا قمت


= لابن تيمية (٢٣/ ٢٦٥، ٣٢٦). وتفسير ابن كثير (١/ ١٢)، وفتح الباري (٢/ ٢٤٢). والتلخيص الحبير (١/ ٢٣٢)، وبيان الوهم والإيهام (٢/ ٢٤٢، ٢٤٣).
وقد جاء هذا المعنى من حديث عبد الله بن شداد - أيضًا - وسيأتي تخريجه والكلام عليه في باب صلاة الجماعة.
(١) سورة الحج، الآية: ٧٧.
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٢٨٥) تعليق رقم ١.
(٣) الأحكام الوسطى (١/ ٣٦٣).