للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استحب) له (رفع يديه) لما روى وائل بن حجر "أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - كان يكبرُ في كل رفع وخفض، ويرفع يديه في التكبير" (١) (و) في "المغني" و"الشرح" وغيرهما: قياس المذهب (لا يرفعهما فيها) أي في الصلاة، لقول ابن عمر: "كان لا يفعله في السجود" متفق عليه (٢). وهو مقدم على الأول؛ لأنه أخص منه.

(ويلزم المأموم متابعة إمامه في صلاة الجهر) إذا سجد للتلاوة، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإذا سجد فاسجدوا" (٣) (فلو تركها) أي ترك المأموم متابعة إمامه في سجدة التلاوة في الصلاة الجهرية (عمدًا. بطلت صلاته) لتعمده ترك الواجب. ولو كان هناك مانع من السماع، كبعد، وطرش؛ لأنه لا يمنع وجوب المتابعة.

(ولا يقوم ركوع في الصلاة، أو خارجها، ولا سجودها الذي بعد الركوع عن سجدة التلاوة) نص عليه. لأنه سجود مشروع. أشبه سجود الصلاة. قال في "المذهب": إن جعل مكان السجود ركوعًا لم يجزئه، وبطلت صلاته.

(وإذا سجد في الصلاة) للتلاوة (ثم قام، فإن شاء قرأ ثم ركع، وإن شاء ركع من غير قراءة) لأن القراءة قد تقدمت، روي عن ابن مسعود (٤).


(١) رواه الطيالسي ص/ ١٣٧، حديث ١٠٢١، وابن أبي شيبة (١/ ٩٨)، وأحمد (٤/ ٣١٦)، والدارمي في الصلاة، باب ٤١، حديث ١٢٥٥، والطبراني في "الكبير" (٢٢/ ٤١، ٤٢) رقم ١٠٣، ١٠٤. انظر المحلى (٤/ ٩٠)، وزاد المعاد (١/ ٢٢٢).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٣٢٦)، تعليق رقم ٣.
(٣) جزء من حديث تقدم تخريجه (٢/ ٢٨٧) تعليق رقم ٢.
(٤) رواه عبد الرزاق (٣/ ٣٤٧) رقم ٥٩١٨، ٥٩١٩، وابن أبي شيبة (٢/ ٢٠)، وابن المنذر في الأوسط (٥/ ٢٨٥) رقم ٢٨٧٩، والبيهقي (٢/ ٣٢٣).