للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قاله ابن هبيرة (١) في غير المغرب (وفيهما) أي: الركعتين قبل المغرب (ثواب).

قلت: هذا يدل على استحبابهما، وجزم به في "المفردات"، لأن المباح لا ثواب في فعله ولا تركه.

(ويحرم خروج من مسجد بعد الأذان، بلا عذر، أو نية رجوع) لحديث عثمان بن عفان: قال الرسول - صلى الله عليه وسلم -: "من أدركه الأذان في المسجد ثم خرج، لم يخرج وهو لا يريد الرجعةَ فهو منافقٌ" رواه ابن ماجه (٢).

(إلا أن يكون قد صلى) نقل صالح (٣): لا يخرج، ونقل أبو طالب (٤): لا ينبغي، ونقل ابن الحكم (٤): أحب إليَّ أن لا يخرج، وكرهه أبو الوفاء، وأبو المعالي. وقال ابن تميم: يجوز للمؤذن أن يخرج بعد أذان الفجر، نص عليه (قال الشيخ (٥): إن كان التأذين للفجر قبل الوقت، لم يكره الخروج) أي: من


= حديث ٨٣٧ عن أنس - رضي الله عنه - قال: "كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم كذلك يصلون الركعتين في المغرب. . . الحديث".
(١) الإفصاح (٥/ ٢٦٢).
(٢) في الأذان، باب ٧, حديث ٧٣٤. وذكره الديلمي في فردوس الأخبار (٤/ ٢٢٩) حديث ٦٢٢٤، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب (١/ ٢٦٠) حديث ٤٠٣ بصيغة التمريض، وضعفه البوصيرى في مصباح الزجاجة (١/ ١٥٦)، وابن حجر في الدراية (١/ ٢٠٤).
وذكره السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض (٦/ ٤٥) ورمز لحسنه، وتعقبه المناوي بقوله: وليس كما قال، فقد جزم الحافظ ابن حجر في تخريج الهداية بضعفه، وسبقه إليه المنذري وغيره، وسببه أن فيه عبد الجبار، ضعفه أبو زرعة وغيره، وقال البخاري: له مناكير، وحرملة بن يحيى، قال أبو حاتم: لا يحتج به.
(٣) مسائل الإمام أحمد (١/ ١٦١) رقم ٦١.
(٤) الإنصاف (٣/ ١١٢).
(٥) الاختيارات الفقهية ص/ ٥٩.