للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(عصرًا رفيقًا) لأن الميت في محل الشفقة والرحمة (ويكثر صبَّ الماء حينئذ) ليذهب ما خرج، ولا تظهر رائحته (ويكون ثَمَّ) أي: هنالك (١) في المكان الَّذي يغسل فيه (بَخُور) على وزن رسول؛ لئلا يتأذى برائحة الخارج (ثم يلفُّ) الغاسل (على يده خرقة خشنة، أو يدخلها) أي: يده (في كيس، فينجِّي بها أحد فرجيه، ثم) يأخذ خرقة (ثانية للفرج الثاني) فينجيه بها؛ إزالة للنجاسة، وطهارة للميت، من غير تعدي النجاسة إلى الغاسل، واعتبر لكل فرج خرقة؛ لأن كل خرقة خرج عليها شيء من النجاسة لا يعتدُّ بها، إلا أن تغسل. وظاهر "المقنع" و"المنتهى" وغيرهما: تكفيه خرقة، وقاله في "المجرد".

(ولا يحل مس عورة من له سبع سنين فأكثر) بغير حائل (ولا النظر إليها) لأن التطهير يمكن بدون ذلك، فأشبه حال الحياة. وذكر المروذي عن أحمد: "أن عليًّا حين غسل النبي - صلى الله عليه وسلم - لفَّ على يدهِ خرقةً حينَ غسل فرجه" (٢).


= ١٠٦٩: هذا حديث كأنه باطل، يشبه أن يكون كلام ابن سيرين.
(١) في "ح": "هناك" وهو أقرب لغة.
(٢) مسائل المروذي لم تطبع، ولم نجده في المطبوع من كتب مسائل الإمام أحمد، وقد أخرج ابن سعد (٢/ ٢٨٠)، وابن أبي شيبة (٣/ ٢٤٠)، والطبراني في الكبير (١/ ٢٢٩ - ٢٣٠) حديث ٦٢٩، والبيهقي (٣/ ٣٨٨) وابن عبد البر في "التمهيد" (٢/ ١٦٠) عن عبد الله بن الحارث بن نوفل أن عليًا رضي الله عنه غسَّل النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وعلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قميص، وبيد علي رضي الله عنه خرقة يتبع بها تحت القميص.
قال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩/ ٣٦): وفيه يزيد بن أبي زياد، وهو حسن الحديث على ضعفه، وبقية رجاله ثقات.
وضعفه ابن كثير في إرشاد الفقيه (١/ ٢٢٢). =