للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ثم أشار إلى المال المخصوص بقوله: (وتجب) الزكاة (في السائمة من بهيمة الأنعام) وهي الإبل والبقر والغنم.

سُميت بهيمة؛ لأنّها لا تتكلم. ويأتي بيان السوم (١).

(و) تجب الزكاة - أيضًا - في (الخارج من الأرض) من الحبوب والثمار، وما في معناها، والمعادن (وما في حكمه) أي: حكم الخارج من الأرض (من العسل) الخارج من النحل.

(و) تجب الزكاة - أيضًا - في (الأثمان) وهي الذهب والفضة.

(و) تجب الزكاة - أيضًا - في (عروض التجارة، ويأتي بيانها) أي: المزكيات المذكورة (في أبوابها) مفصلة مرتبة كذلك.

(وتجب) الزكاة (في متولد بين وحشي وأهلي) من بقر أو غنم (تغليبًا) للوجوب (واحتياطًا) لتحريم قتله، وإيجاب الجزاء فيه على المُحْرِم، والنصوص تتناوله (فتضم إلى جنسها الأهلي) في تكميل النصاب.

(وتجب) الزكاة (في بقر وحش وغنمه) بشرطه؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "خذْ من كلِّ ثلاثين من البقر تبيعًا" (٢). قال القاضي وغيره: وتُسمَّى بقرًا حقيقة، فتدخل تحت الظاهر. وكذلك يقال في الغنم. (واختار الموفق وجمع) وصححه الشارح (لا تجب) الزكاة في بقر الوحش وغنمه؛ لأنّها تفارق الأهلية صورة وحكمًا، والإيجاب من الشرع ولم


(١) (٤/ ٣٤٤).
(٢) يأتي تخريجه (٤/ ٣٦٣)، تعليق رقم (١).