للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن قطعهما من الكوع) وجبت الدية؛ لأن اليد في الشرع محمولة على ذلك، بدليل قطع السارق، والمسح في التيمم.

(ثم) إن (قطعهما) الجاني (من المَرفِق، أو مما قبلَه، أو) ما (بعدَه، ففي المقطوع ثانيًا حكومة) لأن الدية وجبت عليه بالقطع الأول، كما لو قطع الأصابع ثم قطع الكف.

(وإن جنى عليهما) أي: اليدين (فأشلَّهما وأذهب نفعهما، أو أشلَّ رجله، أو ذكره، أو أنثييه، أو إسْكتيها (١)، وكذا سائر الأعضاء) إذا جنى


= ياسر رضي الله عنهما، مطولًا ومختصرًا. ولفظ أبي داود: أنه كان يحدث أنهم تمسحوا وهم مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم الصعيد، ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة، ثم عادوا، فضربوا بأكفهم الصعيد مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب والآباط من بطون أيديهم.
واختلف الأئمة في تصحيح هذا الحديث وتضعيفه. فوصفه أبو داود، وابن عبد البر في التمهيد (١٩/ ٢٨٥) بالاضطراب. وقال -أيضًا- (١٩/ ٢٨٧): أكثر الآثار المرفوعة عن عمار في هذا الحديث إنما فيها ضربة واحدة للوجه واليدين، وكل ما يروى في هذا الباب عن عمار فمضطرب مختلف فيه. وقال ابن رجب في فتح الباري له (٢/ ٢٥٢): هذا حديث منكر جدًا، لم يزل العلماء ينكرونه.
وقال النسائي بعد تخريجه من طريق صالح بن كيسان، عن الزهري، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، عن عمار بن ياسر، ومن طريق مالك عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبيه، عن عمار بن ياسر، قال فى الكبرى (١/ ١٣٣): كلاهما محفوظ.
وقال ابن أبي حاتم في علله (١/ ٣٢): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه صالح بن كيسان وعبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن عمار، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فى التيمم، فقالا: هذا خطأ، رواه مالك وابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه، عن عمار، وهو الصحيح. وهما أحفظ.
(١) سيأتي شرحها من كلام المؤلف (١٣/ ٤٢١).