للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فكان غنيمة كسائر أموالهم (في الأكل منه) إذا كان طعامًا (وغيره) أي: غير الأكل، فثبت (١) له أحكام الغنيمة كلها.

(وإن لم يكن) الآخذ لذلك (مع الجيش كالمتلصِّص ونحوه، فالرِّكاز لواجده) كما لو وجده بدار الإسلام (وفيه) أي: الرِّكاز (الخُمس) كما تقدم (٢) في محله. وما عدا الرِّكاز من المباحات يكون - أيضًا - لواجده غير مخموس، حيث قدر عليه وحدَه كسائر المباحات.

(وإن لم يكن له) أي: للمأخوذ من مباح دار الحرب (قيمةٌ (٣) كالأقلام والمِسَنِّ) بكسر الميم (والأدوية، فهو لآخذه) ولو وصل إليه بقوة الجيش (ولو صار له قيمة بنقله ومعالجته) لأن ذلك أمر طارئ.

(وإن وجد لُقَطةً في دار الحرب من متاع المسلمين، فكما لو وجدها في غير دار الحرب) يُعرِّفها حولًا، فإن لم يعرف ربّها، ملكها، وإنْ كانت من متاع المشركين، فهي غنيمة.

(وإن شَكَّ: هل هي من متاع المسلمين، أو) من متاع (المشركين، عرَّفها حولًا) لاحتمال أن تكون من متاع المسلمين (ثم) إن لم تعرف (جعلها في الغنيمة) لأن الظاهر أنها من متاع المشركين. قال في "الشرح" و"المبدع": نص عليه (٤)، ولم يحكيا فيه خلافًا. ومحله: إذا وصل إليها بقوة الجيش.

(ويُعرِّفها في بلاد المسلمين) نص عليه (٥). أي: يُتِمُّ تعريفها في


(١) في "ذ": "فثبتت".
(٢) (٤/ ٤٤٨).
(٣) في "ذ": "قيمة بنقله".
(٤) انظر: مسائل ابن هانئ (٢/ ١٢٨) رقم ١٧٢٦، والمغني (١٣/ ١٢٦).
(٥) مسائل ابن هانئ (٢/ ١٢٨) رقم ١٧٢٦.