للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موجود في حالتي العفو والقتل.

(وإن زاد) المقتصُّ (فى الاستيفاء من الطرف، مثل أن يستحق قطع إصبع، فيقطع اثنتين؛ فحكمه حكم القاطع ابتداءً، إن كان) القطع (عمدًا من مَفصِل) وجب القِصاص؛ لانتفاء الشبهة.

(أو) زاد المقتصُّ عمدًا فى (شجَّة يجب في مثلها القِصاص) وهي: الموضحة (فعليه القِصاص فى الزيادة) لانتفاء الشبهة.

(وإن كان) ذلك (خطأً، أو) كان (جرحًا لا يوجب القِصاص، مثل من يستحق موضِحة فاستوفى هاشمة، فعليه أرش الزيادة) كالجاني ابتداءً (إلا أن يكون ذلك) الحاصل زيادة (بسببٍ من الجاني) المقتصّ منه (كاضطرابه حال الاستيفاء) منه (فلا شئ على المقتصّ) لأنه لم يجنِ عليه، بل هو جنى على نفسه.

(فإن اختلفا) أى المقتصّ والمقتصّ منه (هل فعله) أى: قطع الزائد ونحوه (عمدًا أو خطأً) فقول المقتصّ؛ لأنه أدرى بنيته (أو قال المقتصُّ: حصل هذا باضطرابك، أو) بـ (ـفعل من جهتك) وقال المقتصّ منه: بل بجنايتك (فالقول قول المقتصّ مع يمينه) لأن الأصل براءته.

(وإن قطع) الجانى (يدَه، فقطع المجنىُّ عليه رِجْلَ الجانى؛ لزمه) أى: المجنى عليه (دية رجله) لأن الجاني لم يقطعها.

(وإن سرى الاستيفاء الذي حصلت فيه الزيادة إلى نفس المقتصّ منه، أو) سرى (إلى أعضائه، مثل أن قطع إصبعه، فسرى إلى جميع يده، أو اقتص منه بآلة كالَّة، أو) بآلة (مسمومة) فسرى (أو) أقتص منه (في حال حرٍّ مفرط، أو) في (برد شديد، فسرى، فعلى المقتصّ نصف