للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القيمة؛ لأنها إذا لم تجبر على تزويجه نفسها، لم يُجبر هو على قَبولها.

(ولو قال: أعتقتُكِ، وزوِّجيني نفسَكِ؛ عَتَقت) لتنجيز عتقها (ولم يلزمها أنْ تتزوجه، ولا شيء عليها) من قيمة نفسها إذا لم تتزوجه؛ لأنه ألزمها بما لا يلزمها، ولم تلتزمه.

(ولا بأس أن يعتق الرجل أَمَته، ثم يتزوجها، سواء أعتقها لله سبحانه، أو) أعتقها (ليتزوجها) إذ لا محظور فيه، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "مَن كانتْ عنده جاريةٌ، فعلّمها وأحسن تعليمها، أو أحسن إليها، ثم أعتقها، وتزوَّجها فله أجران" متفق عليه (١).

(وإذا قال) مكلَّف رشيد لآخر: (أعتقْ عبدك على أن أزوجك ابنتي، فأعتقه؛ لم يلزمه) أي: القائل (أن يزوجه ابنته) لأنه وعدٌ لا يلزم (٢) الوفاء به (وعليه) أي: القائل (له) أي: المعتِق (قيمة العبد) لأنه غرَّه (كما لو قال: أعتقْ عبدك عَنِّي، وعليَّ ثمنه) فأعتقه؛ لزمه ثمنه، وتقدم (٣) (أو) قال له: (طلِّقْ زوجتك على ألف، ففعل، أو: ألقِ متاعك في البحر، وعليَّ ثمنه) فألقاه؛ فعليه ثمنه، بخلاف ما لو قال: أعتق عبدك عني، أو ألق متاعك في البحر، ففعل؛ فلا شيء عليه؛ لأنه لم يلتزم له عوضه.


(١) البخاري في العلم، باب ٣١، حديث ٩٧، وفي العتق، باب ١٤، ١٦، حديث ٢٥٤٤، ٢٥٤٧، وفي الجهاد والسير، باب ١٤٥، حديث ٣٠١١، وفي أحاديث الأنبياء، باب ٤٨، حديث ٣٤٤٦، وفي النكاح، باب ١٢، حديث ٥٠٨٣, ومسلم في الإيمان، حديث ١٥٤، عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه -.
(٢) في "ح": "لا يلزمه".
(٣) (١٠/ ٥٣٥).