للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شَهِد به فلان (صدَّقْتُه، أو) فـ (ـهو صادقٌ، أو: إن جاء المطرُ، أو: إن جاء رأسُ الشهر، فله عليَّ ألف، ونحو ذلك) من كل إقرار معلَّق على شرط مقدَّم أو مؤخَّر (ليس بإقرار) لأنه ليس بمُقِرّ في الحال، وما لا يلزمه في الحال لا يصير واجبًا عند وجود الشرط؛ لأن الشرط لا يقتضي إيجاب ذلك.

(فإن قال: إذا جاء رأسُ الشهر، أو وقتُ كذا، فعليَّ لزيدٍ ألف) فهو (إقرارٌ) هذا أحدُ وجهين، والأشهر: لا يكرن إقرارًا؛ لأنه قد بدأ بالشرط، وعلَّق عليه لفظًا يصلح للإقرار، ويصلح للوعد، فلا يكون إقرارًا مع الاحتمال، وجزم به في "الكافي" وغيره.

ولو أخَّر الشرط؛ بأن قال: لزيد عليَّ ألف إذا جاء رأسُ الشهر، أو وقت كذا، فهو إقرار؛ قَطَعَ به في "المقنع" و"التنقيح"، وهو ظاهر ما قَدَّمه في "الفروع"، ونقله في "الشرح"، و"المبدع" عن الأصحاب؛ لأنه قد بدأ بالإقرار، فعمل به، وقوله: "إذا جاء رأسُ الشهر" يحتمل أنه أراد المَحلّ، فلا يبطُل الإقرار بأمرٍ محتمِل (فإن فسَّره) أي: المُقِر (بأجلٍ، أو وصيَّة؛ قُبِلَ منه) لأن لفظه يحتمله.

(وإن أقرّ العربيُّ بالعجمية، أو بالعكس) بأن أقرَّ الأعجميُّ بالعربية (وقال: لم أدرِ ما قلت، فقوله مع يمينه) لانه أدرَى بنفسه، والظاهر معه.