للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحنث) لأنه لا يطلق اسم الفعل على مستديم هذه الثلاثة، فلا يقال: تزوجت شهرًا، ولا تطهرت شهرًا، ولا تطيبت شهرًا، وإنما يقال: منذ شهر، ولم يُنزل الشارع استدامةً التزويج والطيب منزلةَ ابتدائه في تحريمه في الإحرام.

(و) من حلف: (لا يركب وهو راكب، ولا يلبس وهو لابس، ولا يلبس من غزلها وعليه منه شيء، أو) حلف: (لا يقوم، أو لا يقعد، أو لا يستتر، أو لا يستقبل القبلة (١) وهو كذلك، فاستدام ذلك) أي: ما حلف عليه من هذه الأفعال (أو) حلف: (لا يدخل دارًا وهو داخلَها، فأقام فيها، أو) حلف: (لا يضاجِعُها على فراش، وهما متضاجعان، فاستدام، أو ضاجعته، ودام، حَنِثَ) لأن المستديم يُطلق عليه ذلك؛ بدليل أنه يقال: ركب شهرًا، ولبس شهرًا، ونحوه، وقد اعتبر الشارع الاستدامةَ هنا في الإحرام حيث حَرَّم لبس المخيط، فأوجب الكفَّارة باستدامته كما أوجبها في ابتدائه.

(وكذا) لو حلف: (لا يطؤها) فدام (أو) حلف: (لا يمسك) شيئًا فدام (أو: لا يشاركه، فَدَام) على ذلك، فيحنث؛ لما تقدم.

(و) إن حلف: (لا يدخل على فلان بيتًا، فدخل فلان عليه، فأقام) الحالف (معه، حَنِثَ) لأن استدامة المقام كابتدائه في التحريم في ملك الغير، فكذا هنا (ما لم تكن له) أي: الحالف (نيَّة) أو لليمين سببٌ، فيُعملُ بذلك؛ لما تقدم.


(١) زاد في متن الإقناع (٤/ ٣٧١): "أو لا يسافر".