للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(ومن أحدث) حدثًا أكبر، أو أصغر (حرم عليه الصلاة)؛ لما روى ابن عمر أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يقبلُ الله صلاةً بغيْرِ طُهورٍ" رواه مسلم (١). وهو يعم الفرض والنفل، والسجود المجرد كسجود التلاوة، والقيام المجرد كصلاة الجنازة.

وحكى ابن حزم (٢) والنووي (٣) عن بعض العلماء: جواز الصلاة على الجنازة بغير وضوء ولا تيمم، (فلو صلى معه) أي: مع الحدث، ولو عالمًا (لم يكفر) كسائر المعاصي، خلافًا لأبي حنيفة (٤).

(و) حرم عليه (الطواف، ولو نفلًا) لما روى الترمذي بإسناده عن عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الطواف حولَ البيتِ مثلُ الصلاةِ إلا أنكم تتكلمون فيه، فمنْ تكلم فلا يتكلمْ إلا بخير" (٥)


(١) في الطهارة حديث ٢٢٤.
(٢) مراتب الإجماع ص/ ٣٤.
(٣) شرح صحيح مسلم (٣/ ٩٨). وقد حكى ذلك عن الشعبي وابن جرير الطبري.
(٤) انظر الفتاوى البزازية (٦/ ٣٤١).
(٥) في الحج، باب ١١٢، حديث ٩٦٠، ورواه - أيضًا - ابن الجارود (٤٦١)، وأبو يعلى (٤/ ٤٦٧)، حديث ٢٥٩٩، وابن خزيمة (٤/ ٢٢٢)، والطحاوي (٢/ ١٧٨ - ١٧٩)، وفي شرح مشكل الآثار (١٥/ ٢٢٥)، حديث ٥٩٧٢، ٥٩٧٣، وابن حبان "الإحسان" (٩/ ١٤٣)، حديث ٣٨٣٦، والطبراني في الكبير (١١/ ٣٤) حديث ١٠٩٥٥، وابن عدي (٥/ ٢٠٠١)، والحاكم (١/ ٤٥٩) و(٢/ ٢٦٧)، وأبو نعيم في الحلية (٨/ ١٢٨)، والبيهقي (٥/ ٨٥) كلهم من طرق عن عطاء بن =