للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن اختلفا) أي: المؤجر والمستأجر (في الموجود: هل هو عَيب، أو لا؟ رُجع) فيه (إلى أهل الخبرة، مثل أن تكون الدابة خشنة المشي، أو أنها تُتْعِبُ راكبها؛ لكونها لا تُركب كثيرًا، فإن قالوا) أي: أهل الخبرة (هو عيب، فله الفسخ، وإلا؛ فلا) فسخ له، ويكفي فيه اثنان منهم، على قياس ما يأتي في الشهادات.

(وهذا) أي: ما ذكر من الفسخ (إذا كان العقد على عينها) أي: عين المعيبة (فإن كانت) المؤجَرة (موصوفة في الذِّمة، لم ينفسخ العقد) بردِّها لكونها معيبة (وعلى المُكري إبدالها) بسليمة، كالمسلَم فيه؛ لأن إطلاق العقد إنما يتناول السليم.

(فإن عجز) المكري (عن إبدالها، أو امتنع منه) أي: من إبدالها (ولم يمكن إجباره) عليه (فللمكتري الفسخ -أيضًا-) استدراكًا لما فاته.

وعُلم مما تقدم: أن الإجارة الصحيحة ليس للمؤجر ولا غيره فسخها لزيادة حصلت، ولو كانت العين وقفًا. قال الشيخ تقي الدين: باتفاق الأئمة، وإذا التزم المستأجر بهذه الزيادة على الوجه المذكور، لم تلزمه اتفاقًا، ولو التزمها بطيب نفسٍ منه، بناء على أن إلحاق الزيادة والشروط بالعقود اللازمة لا تلحق؛ ذكره في "الاختيارات" (١).

(وإن فسخها المستأجر من غير عيب) ولا خيار غيره (وترك الانتفاع بالمأجور قبل تَقَضِّي المدة، لم تنفسخ) الإجارة (وعليه الأجرة، ولا يزول ملكه عن المنافع) بل تذهب على ملكه؛ لما تقدم (٢) من أنها عقد لازم.

(ولا يجوز للمؤجر التصرُّف فيها) أي: في العين المؤجرة، سواء


(١) ص / ٢٢٥.
(٢) (٩/ ١١٢).