للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشركة فلا يُعتبر فيها ذلك، بدليل المضاربة، وشركة العينان، فإن في ضمنهما توكيلًا، ولا يُعتبر فيهما شيء من هذا.

(فلو قال كلٌّ منهما للآخر: ما اشتريت من شيء فبيننا، صح) لما تقدم (وما ربحا، فهو بينهما على ما شرطاه) كشركة العِنان وغيرها.

(وكلٌّ منهما وكيلُ صاحِبه كفيلٌ عنه بالثمن) لأن مبناها على الوكالة والكفالة.

(والوضيعة على قَدْر ملكيهما فيه) أي: فيما يشتريانه، فعلى من يملك فيه الثلثين ثلثا الوضيعة، وعلى من يملك فيه الثلث ثلثها، سواء كانت لتلف، أو بيع بنقصان، وسواء كان الربح بينهما كذلك، أو لم يكن؛ لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال، وهو مختص بملَّاكه، فوزع بينهما على قَدْرِ حصصهما.

(وهما) أي: شريكا الوجوه (في التصرُّف) بنحو بيع وإقرار، وخصومة (كشريكي العِنان فيما يجب لهما وعليهما) وفيما يمتنع، وسائر ما تقدم.

"تتمة": إذا قضى العامل بمال المضاربة دينه، ثم اتَّجر بوجهه، وأعطى ربَّ المال نصف الربح، فنقل صالح (١): أما الربح، فأرجو إذا كان متفضلًا عليه.

فصل

القسم (الرابع: شركة الأبدان): أي شركة بالأبدان، فحُذفت الباء ثم أضيفت؛ لأنهم بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب (وهي)


(١) لم نقف عليه في مسائل صالح المطبوعة، وانظر الفروع (٤/ ٣٩١).