للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عثريًّا؛ لأنّهم يجعلون في مجرى الماء عاثورًا، فإذا صدمه الماء ترادَّ، فدخل تلك المجاري فتسقيه؛ ولأنّ للكلفة تأثيرًا في إسقاط الزكاة في المعلوفة، ففي تخفيفها أولى.

(وقال الشيخ (١): وما يديره الماء من النواعير ونحوها مما يصنع من العام إلى العام، أو) يصنع (في أثناء العام، ولا يحتاج إلى دولاب تديره الدواب، يجب فيه العشر؛ لأن مؤنته خفيفة، فهي كحرث الأرض وإصلاح طرق الماء) فلا يؤثر في نقص الزكاة.

"تتمة": إذا سقيت أرض العشر بماء الخراج، لم يؤخذ منها خراج، أو عكسه، لم يسقط خراجها، ولا يمنع من سقي كل واحدة بماء الأخرى، نص على ذلك (٢).

(فإن سقي بكلفة وبغير كلفة سواء) بأن سقي نصف الستة بهذا ونصفها بهذا (وجب ثلاثة أرباع العشر) قال في "المبدع": بغير خلاف نعلمه؛ لأنّ كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لأوجب مقتضاه، فإذا وجد في نصفه أوجب نصفه.

(فإن سقي بأحدهما أكثر) من الآخر (اعتبر أكثرهما) نصّ عليه (٣)؛ لأنّ اعتبار قدر ما يسقى (٤) به في كل وقت يشقّ، فاعتبر الأكثر كالسوم.


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ١٠١.
(٢) انظر الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص/ ١٧٠، والفروع (٢/ ٤٢٠).
(٣) انظر المغني (٤/ ١٦٦)، والفروع (٢/ ٤٢١).
(٤) في "ح": "سقي".