للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأن الاستيلاد إتلاف حصل بسبب حاجة أصلية، وهي الوطء، فكان من رأس المال، كالأكل ونحوه، وإن كان من مريض.

(فإن وضعت جسمًا لا تخطيط فيه، كمضغة، ونحوها) كعلقة (لم تَصِرْ به أُم ولد) لأنه ليس بولد، وعتقها مشروط بصيرورتها: أُم ولد، فإن شهد ثقات من النساء بأن في هذا الجسم صورة خفية، تعلَّقت بها الأحكام؛ لأنهنَّ اطلعن علي الصورة التي خفيت على غيرهن.

(وإن ملك حاملًا من غيره) حَرُمَ عليه وطؤها قبل الوضع؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في سبايا أوطاس: "لا تُوطأُ حَاملٌ حتى تضع" رواه أبو داود (١).

(فـ) ــإن (وطئها؛ حَرُم) عليه (بيع الولد، و) لا يلحق به، بل (يُعتقه) لأنه قد شرك فيه؛ لأن الماء يزيد في الولد؛ نقله صالح (٢) وغيره. وعنه (٣): يعتق، وأنه يحكم بإسلامه، وهو يسري كالعتق. أي: لو كانت كافرة حاملًا من كافر، ووطئها مسلم، حكم بإسلام الحمل؛ لأن المسلم شرك فيه، فيسري إلى باقيه.

(وإن أصابها) أي: أصاب أمَةً (في ملك غيره، بنكاح) بأن تزوَّجها (أو) أصاب أمَةَ غيره بـ (ــشُبهة) بزوجته الرقيقة التي لم يشترط حرية ولدها، ثم ملكها (عَتق الحمل) لأنه ولده.

و (لا) يَعتق عليه إن أصابها في ملك غيره (بزنىً) ثم ملكها؛ لأن نسبه غير لاحق به، فليس رحمه، بل هو كالأجنبي، كما تقدم (ولم تصر أُمَّ ولَدٍ) لظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ وطِئَ أَمَتهُ فَولدتْ" (٤) وهذا الحمل لم


(١) في النكاح، باب ٤٥، حديث ٢١٥٧، وقد تقدم تخريجه (١/ ٤٧٩) تعليق رقم (٤).
(٢) مسائل صالح (٣/ ١٩٦) رقم ١٦٤٠.
(٣) الفروع (٥/ ١٣٦).
(٤) تقدم تخريجه (١١/ ١٢١) تعليق رقم (٢).