لامرأته) لا شيء عليه به (وكذلك إن كان وَطْؤُه لها قبل طلاقها) فهو وطء لامرأته، لا شيء به عليه.
(وإن) أسلم قبلهنَّ، ثم (طلَّق الجميع) قبل إسلامهنَّ (فأسلم أربع منهنَّ، أو) أسلم (أقلُّ) من أربع (في عِدَّتهنَّ، ولم يُسلِم البواقي؛ تعيَّنت الزوجية في المسلمات) لأنهن لم يتجاوزن أربعًا (ووقع الطلاق بهنَّ) لأنهنَّ محلٌّ له (فإن أسلم البواقي) بعد عِدَّتهن (فله أن يتزوَّج منهنَّ) إلى أربع؛ لأنهن لم يُطَلَّقْنَ منه.
فصل
(وإن أسلم حُرٌّ وتحته إماء) أكثر من أربع أو أقل (فأسلمنَ معه، أو) أسلمن (في العِدَّة) إن كان دخل بهنَّ (وكان في حال اجتماعهم على الإسلام، ممن يحلُّ له نكاح الإماء) بأن كان عادِمَ الطَّوْل، خائفَ العَنَت (اختار منهنَّ بواحدة، إن كانت تُعِفُّه، وإلا) بأن لم تُعفّه الواحدة (اختار من يُعِفُّه) من اثنتين (إلى أربع) لأنها نهاية الجمع.
(وإلا) أي: وإن لم يكن ممن يُباح له نكاح الإماء حال اجتماع إسلامهم (فسد نكاحهنَّ) ولم يكن له أن يختار؛ لأنه لا يجوز ابتداء العقد عليها حال الإسلام، فلم يملك اختيارها، كالمعتدَّة.
وإن لم يُسْلِمن إلا بعد العِدَّة؛ انفسخ نكاحهن، وإن كُنَّ كتابيات.
(وإن أسلم) الزوج (وهو موسِر) أو غير خائف العنت (فلم يُسْلِمْنَ) أي: الإماء (حتى أعسر) أو خاف العَنَت (فله الاختيار منهنَّ) من يُعِفُّه؛ لأن شرائط النكاح إنما تُعتبر في وقت الاختيار، وهو حال اجتماعهم في الإسلام.