للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(بعده) أي: بعد العمل (يصح فيهما) لاستقرار الجُعل والعِوض إذن.

(ولا) يصح أخذ الرهن (على عهدة مبيع) لأن البائع إذا وثق على عهدة المبيع، فكأنه ما قبض الثمن؛ ولا ارتفق به؛ ولأنه ليس له حَدٌّ ينتهي إليه، فيعم ضرره بمنع البائع التصرُّف فيه.

(و) لا يصح أخْذ الرهن بـ (ــعِوض غير ثابت في الذِّمة، كثمن معيّن، وأجرة معيّنة في إجارة، ومعقود عليه فيها) أي: الإجارة (إذا كان منافعَ) عين (معيّنة، كدار) معينة (وعبد معين، ودابة) معينة (لحمل شيء معيّن إلى مكان معلوم) لأن الذمة لم يتعلَّق بها في هذه الصور حق واجب، ولا يؤول إلى الوجوب؛ لأن الحق في أعيان هذه الأشياء، وينفسخ عقد الإجارة عليها بتلفِها.

(ويصح رهن ما يُسرع إليه الفساد) كالعنب والرطب (بدَيْنٍ حالٍّ أو مؤجَّل) لأنه يجوز بيعه، فيحصُل المقصود.

(فإن كان) الدين (مؤجَّلًا، وكان الرهن مما يمكن تجفيفه كالعنب، فعلى الراهن تجفيفه) لأنه عن مؤنة حفظه وتبقيته, أشبه نفقة الحيوان.

(وإن كان) الرهن (مما لا يُجفف كالبطيخ والطبيخ، وشَرَط) في الرهن (بيعَه، وجَعْلَ ثمنه رهنًا) مكانه (فعل ذلك، وإن أطلقا بِيْعَ) أي: باعه الحاكم، إن لم يأذن ربه (أيضًا) وجعل ثمنه مكانه كما يأتي؛ لأن الثمن بدل العين، وبدل الشيء يقوم مقامه، وهذا إن لم يكن الدَّين قد حلَّ، وإلا قضي من ثمنه، صَرَّح به في "المغني" و"الشرح".

ونقل أبو طالب (١) فيمن رهن وغاب، وخاف المرتهن فساده، أو


(١) كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٣٧٠), وانظر مسائل الكوسج (٦/ ٢٧٤١) رقم ١٩٥٤.