الدية (١)) لأنه تلف بفعل جائز ومحرم (قال القاضى: كما لو جرحه جُرحين: جرحًا فى رِدَّته، وجرحًا بعد إسلامه، فمات منهما) أي: من الجرحين.
(وإن قطع) الجاني (بعضَ أعضائه) أي: المجني عليه (ثم قَتَله بعد أن برئت الجراح، مثل أن قطع) الجاني (يديه ورجليه، فبرئت جراحته، ثم قتله) الجاني (فقد استقر حكم القطع بالبرء (ولولي القتيل) وهو وارث المجني عليه (الخيار) بين القِصاص والعفو، فـ (ـإن شاء عفا وأخذ ثلاث ديات) دية لليدين، ودية للرجلين، ودية للنفس (وإن شاء) الولىُّ (قَتَلَه وأخذ ديتين) دية لليدين، ودية للرجلين (وإن شاء قَطَعَ يديه ورجليه، وأخذ دية نفسه، وإن شاء) الولىُّ قَطَعَ يديه، أو رجليه، وأخذ ديتين، وإن شاء) الولىُّ (قَطَعَ طرفًا واحدًا) من اليدين، أو الرجلين (وأخذ دية الباقي) وهو ديتان ونصف؛ لأن كل جناية من ذلك استقَّ حكمها، فهي كالمتحدة.
(وإن اختلفا في اندمال الجرح قبل القتل، وكانت المُدَّة بينهما يسيرة لا يحتمل اندماله في مثلها) عادةً (فقول الجاني) في عدمه (بغير يمين) لأنه الظاهر.
(وإن اختلفا في مضيّها) أي: مضىّ مدة يندمل فيها الجرح (فقوله) أي: الجاني (أيضًا مع يمينه) لأن الأصل عدم الاندمال وعدم المضيّ.
(وإن كانت المُدَّة) التي مضت بين الجرح والقتل (مما يحتمل البُرءُ فيها؛ فقول الولي مع يمينه) لأن الأصل عدم سقوط حكم الجناية.
(١) في "ح" و"ذ" زيادة: "وقال في المنتهى في آخر باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس: يلزمه بقية الدية".