للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فعمدتْ سلمَى مولاةُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى شعير فطحنتهُ، وأدمتهُ بزيتٍ جعل عليهِ، وبعثتْ بهِ إليهم" (١)، ويروى عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: "فما زالت السنةُ فينا حتى تركها من تركهَا" (٢). وسواء كان الميت حاضرًا أو غائبًا وأتاهم نعيه، وينوى فعل ذلك لأهل الميت (لا لمن يجتمع عندهم، فيكره) لأنه معونة على مكروه، وهو اجتماع الناس عند أهل الميت. نقل المروذي عن أحمد (٣): هو من أفعال الجاهلية، وأنكره شديدًا، ولأحمد وغيره: عن جرير، وإسناده ثقات، قال: "كنّا نعدُّ الاجتماعَ إلى أهلِ الميتِ وصنعةَ الطعامِ بعد دفنه من النياحةِ" (٤).

(ويُكره فعلهم) أي: فعل أهل الميت (ذلك) أي: الطعام (للناس) الذين يجتمعون عندهم؛ لما تقدم (قال الموفق وغيره)


= وانظر: بيان الوهم والإيهام (٣/ ٤٠٥)، وميزان الاعتدال (١/ ٦٣٠).
(١) أخرجه الواقدي في المغازي (٢/ ٧٦٦ - ٧٦٧) والبيهقي في دلائل النبوة (٤/ ٣٧١)، وابن عساكر في تاريخه (٢٧/ ٢٥٧).
(٢) أخرجه ابن ماجه في الجنائز، باب ٥٩، عقب حديث ١٦١١، وبحشل في تاريخ واسط ص/ ٢٠٠، والبيهقي في دلائل النبوة (٤/ ٣٧٠ - ٣٧١) بنحوه. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٢٨٨): هذا إسناد ضعيف، أم عيسى مجهولة لم تسم، وكذلك أم عون.
(٣) مسائل أبي داود ص/ ١٣٩.
(٤) أحمد (٢/ ٢٠٤)، وابن ماجه في الجنائز، باب ٦٠، حديث ١٦١٢ من طريقين، والطبراني في الكبير (٢/ ٣٠٧) حديث ٢٢٧٩. قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٢٨٩): إسناد صحيح رجال الطريق الأولى على شرط البخاري، والطريق الثانية على شرط مسلم. وصحح إسناده النووي في المجموع (٥/ ٢٨٦)، والشوكاني في نيل الأوطار (٤/ ١٠٤)، والمباركفوري في تحفة الأحوذي (٤/ ٦٧).